حكما ( 1 ) . هذا إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض ، فلو كان
قبله ( 2 ) فهي للواهب .
( ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث )
على أجود القولين ( إلا أن يجيز الوارث ) ومثله ( 3 ) ما لو فعل ذلك
في حال الصحة ، وتأخر القبض إلى المرض ، ولو شرط في الهبة عوضا
يساوي الموهوب نفذت ( 4 ) من الأصل ، لأنها معاوضة بالمثل ، كالبيع
بثمن المثل ( 5 ) .
( الثالث - السكنى ) وتوابعها . وكان الأولى عقد الباب للعمري
لأنها أعم موضوعا ( 6 ) كما فعل في الدروس ، ( ولا بد فيها من إيجاب
وقبول كغيرها من العقود ، ( وقبض ) على تقدير لزومها ( 7 ) . أما
لو كانت جائزة كالمطلقة ( 8 ) كان الإقباض شرطا في جواز التسلط
شرح
( 1 ) لأنه في حكم المنفصل في عدم جواز الرجوع .
( 2 ) مرجع الضمير القبض .
( 3 ) أي ومثل المتقدم في إخراجه من الثلث لو وهب ، أو تصرف ، أو
وقف في مرض موته ما لو فعل الوقف ، أو الهبة ، أو الصدقة في حال الصحة ،
لكنه تأخر القبض إلى المرض فإنه حينئذ يخرج من الثلث أيضا .
( 4 ) أي هذه الهبة المعوضة المساوية بالموهوب تخرج من أصل التركة ، لأنه
يرجع إلى الأصل ما يساوي هذه الهبة المعوضة المساوية .
( 5 ) كما لو باع داره بثمن مثلها فإنه حينئذ يخرج من الأصل .
( 6 ) لشمول موضوع العمرى السكنى وغيرها ، بخلاف السكنى فإن موضوعها
وهو سكنى الدار أخص .
( 7 ) مرجع الضمير ( السكنى ) .
( 8 ) أي غير معينة بالمدة ، فإن السكنى على قسمين لازمة وهي ما كانت