تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
حكما ( 1 ) . هذا إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقبض ، فلو كان قبله ( 2 ) فهي للواهب . ( ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث ) على أجود القولين ( إلا أن يجيز الوارث ) ومثله ( 3 ) ما لو فعل ذلك في حال الصحة ، وتأخر القبض إلى المرض ، ولو شرط في الهبة عوضا يساوي الموهوب نفذت ( 4 ) من الأصل ، لأنها معاوضة بالمثل ، كالبيع بثمن المثل ( 5 ) .
( الثالث - السكنى ) وتوابعها . وكان الأولى عقد الباب للعمري لأنها أعم موضوعا ( 6 ) كما فعل في الدروس ، ( ولا بد فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود ، ( وقبض ) على تقدير لزومها ( 7 ) . أما لو كانت جائزة كالمطلقة ( 8 ) كان الإقباض شرطا في جواز التسلط
شرح
( 1 ) لأنه في حكم المنفصل في عدم جواز الرجوع . ( 2 ) مرجع الضمير القبض . ( 3 ) أي ومثل المتقدم في إخراجه من الثلث لو وهب ، أو تصرف ، أو وقف في مرض موته ما لو فعل الوقف ، أو الهبة ، أو الصدقة في حال الصحة ، لكنه تأخر القبض إلى المرض فإنه حينئذ يخرج من الثلث أيضا . ( 4 ) أي هذه الهبة المعوضة المساوية بالموهوب تخرج من أصل التركة ، لأنه يرجع إلى الأصل ما يساوي هذه الهبة المعوضة المساوية . ( 5 ) كما لو باع داره بثمن مثلها فإنه حينئذ يخرج من الأصل . ( 6 ) لشمول موضوع العمرى السكنى وغيرها ، بخلاف السكنى فإن موضوعها وهو سكنى الدار أخص . ( 7 ) مرجع الضمير ( السكنى ) . ( 8 ) أي غير معينة بالمدة ، فإن السكنى على قسمين لازمة وهي ما كانت
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196 | الشهيد الثاني