تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
على الانتفاع ( 1 ) . ولما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه ( 2 ) فيها ( 3 ) ، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب ، وبه صرح في الدروس وقيل : يشترط ، والأول أقوى ، نعم حصول الثواب متوقف على نيته ( 4 ) ( فإن أقتت بأمد ) مضبوط ، ( أو عمر أحدهما ) المسكن ( 5 ) أو الساكن ( لزمت ) تلك المدة وما دام العمر باقيا ( وإلا ) توقت بأمد ، ولا عمر أحدهما ( جاز الرجوع فيها ) متى شاء ، ( وإن مات أحدهما ) مع الإطلاق ( بطلت ( 6 ) ) وإن لم يرجع . كما هو شأن العقود الجائزة ، بخلاف الأولين ( 7 ) ، ( ويعبر عنها ) أي عن السكنى ( بالعمرى ) إن قرنت بعمر أحدهما ، ( والرقبى ) إن قرنت بالمدة ، ويفترقان ( 8 ) عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى ، فيكونان أعم ( 9 )
شرح
محددة ومعينة بمدة معلومة فإنها تكون لازمة ولا يجوز فيها الرجوع . وجائزة : هي ما كانت غير محددة بمدة معينة فإنها يجوز فيها الرجوع . ( 1 ) لعدم اللزوم في هذا القسم من السكنى . ( 2 ) مرجع الضمير ( القبض ) . ( 3 ) مرجع الضمير ( السكني ) . ( 4 ) مرجع الضمير ( التقرب ) . ( 5 ) وزان مكرم من أسكن يسكن فهو مسكن ( 6 ) أي السكنى لعدم توقيتها . ( 7 ) وهي المؤقتة بالمدة ، أو عمر أحدهما . ( 8 ) أي الرقبى والعمرى . ( 9 ) أي بين الرقبى والعمري من جهة ، وبين السكنى من جهة أخرى عموم وخصوص من وجه .