على الانتفاع ( 1 ) . ولما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه ( 2 )
فيها ( 3 ) ، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب ، وبه صرح في الدروس
وقيل : يشترط ، والأول أقوى ، نعم حصول الثواب متوقف على نيته ( 4 )
( فإن أقتت بأمد ) مضبوط ، ( أو عمر أحدهما ) المسكن ( 5 )
أو الساكن ( لزمت ) تلك المدة وما دام العمر باقيا ( وإلا )
توقت بأمد ، ولا عمر أحدهما ( جاز الرجوع فيها ) متى شاء ، ( وإن
مات أحدهما ) مع الإطلاق ( بطلت ( 6 ) ) وإن لم يرجع . كما هو شأن
العقود الجائزة ، بخلاف الأولين ( 7 ) ، ( ويعبر عنها ) أي عن السكنى
( بالعمرى ) إن قرنت بعمر أحدهما ، ( والرقبى ) إن قرنت بالمدة ،
ويفترقان ( 8 ) عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى ، فيكونان أعم ( 9 )
شرح
محددة ومعينة بمدة معلومة فإنها تكون لازمة ولا يجوز فيها الرجوع .
وجائزة : هي ما كانت غير محددة بمدة معينة فإنها يجوز فيها الرجوع .
( 1 ) لعدم اللزوم في هذا القسم من السكنى .
( 2 ) مرجع الضمير ( القبض ) .
( 3 ) مرجع الضمير ( السكني ) .
( 4 ) مرجع الضمير ( التقرب ) .
( 5 ) وزان مكرم من أسكن يسكن فهو مسكن
( 6 ) أي السكنى لعدم توقيتها .
( 7 ) وهي المؤقتة بالمدة ، أو عمر أحدهما .
( 8 ) أي الرقبى والعمرى .
( 9 ) أي بين الرقبى والعمري من جهة ، وبين السكنى من جهة أخرى عموم
وخصوص من وجه .