منها ( 1 ) من هذا الوجه ( 2 ) ، وإن كانت ( 3 ) أعم منهما من حيث جواز
إطلاقها في المسكون ، مع اقترانها بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما ( 4 ) .
( وكل ما صح وقفه ) من أعيان الأموال ( صح إعماره ) وإرقابه
وإن لم يكن مسكنا ، وبهذا ظهر عموم ( 5 ) موضوعهما ، ( وإطلاق
شرح
مادة الاجتماع ما يصلح للسكنى إذا وقعت بمدة معينة ، فإنه يجتمع السكنى
والرقبى .
أو بعمر أحدهما ، فإنه يجتمع السكنى مع العمرى :
مادة الافتراق بين السكنى والعمرى والرقبى .
كما إذا كان مما يصلح للسكنى ولم يحدد بوقت ، ولا بعمر فإنه يتحقق السكنى
دون العمرى والرقبى .
وأما مادة الافتراق بين الرقبى والعمرى والسكنى :
كما إذا كان الموضوع مركوبا وحدد بمدة ، أو بعمر أحدهما فإنه يصدق الرقبى
أو العمرى ، دون السكنى .
( 1 ) مرجع الضمير ( السكنى ) .
( 2 ) من حيث أنه لا يشترط في موضوعها صلاحية السكنى .
( 3 ) مرجع الضمير ( السكنى ) .
فالمعنى أن السكنى وإن كانت أعم من الرقبى والعمرى من حيث إطلاقها ،
وعدم تقيدها بالمدة ، أو بالعمر .
( 4 ) أي بخلاف العمرى والرقبى فإنهما لا بد أن يقترنا بالعمر ، أو المدة .
( 5 ) كما أشرنا إليه في الهامش رقم 9 ص 197 .