تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
منها ( 1 ) من هذا الوجه ( 2 ) ، وإن كانت ( 3 ) أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون ، مع اقترانها بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما ( 4 ) . ( وكل ما صح وقفه ) من أعيان الأموال ( صح إعماره ) وإرقابه وإن لم يكن مسكنا ، وبهذا ظهر عموم ( 5 ) موضوعهما ، ( وإطلاق
شرح
مادة الاجتماع ما يصلح للسكنى إذا وقعت بمدة معينة ، فإنه يجتمع السكنى والرقبى . أو بعمر أحدهما ، فإنه يجتمع السكنى مع العمرى : مادة الافتراق بين السكنى والعمرى والرقبى . كما إذا كان مما يصلح للسكنى ولم يحدد بوقت ، ولا بعمر فإنه يتحقق السكنى دون العمرى والرقبى . وأما مادة الافتراق بين الرقبى والعمرى والسكنى : كما إذا كان الموضوع مركوبا وحدد بمدة ، أو بعمر أحدهما فإنه يصدق الرقبى أو العمرى ، دون السكنى . ( 1 ) مرجع الضمير ( السكنى ) . ( 2 ) من حيث أنه لا يشترط في موضوعها صلاحية السكنى . ( 3 ) مرجع الضمير ( السكنى ) . فالمعنى أن السكنى وإن كانت أعم من الرقبى والعمرى من حيث إطلاقها ، وعدم تقيدها بالمدة ، أو بالعمر . ( 4 ) أي بخلاف العمرى والرقبى فإنهما لا بد أن يقترنا بالعمر ، أو المدة . ( 5 ) كما أشرنا إليه في الهامش رقم 9 ص 197 .