على الأقوى في الأخير . وقيل : مطلق التصرف وهو ظاهر العبارة ،
وفي تنزيل موت المتهب ( 1 ) منزلة التصرف قولان ، من عدم وقوعه منه
فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع . ومن انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى
وهو أقوى من نقله بفعله ، وهو ( 2 ) أقوى . وخيرة ( 3 ) المصنف
في الدروس والشرح ، ( أو يعوض ) عنها بما يتفقان عليه ، أو بمثلها ،
أو قيمتها مع الإطلاق ، ( أو يكن رحما ) قريبا وإن لم يحرم نكاحه ،
أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى ، لصحيحة زرارة ( 4 ) .
( ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب ) وإن كان بفعله ،
لأنها غير مضمونة عليه وقد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى ( 5 ) ،
( ولو زادت زيادة متصلة ) كالسمن ( 6 ) ، وإن كان بعلف المتهب ( 7 )
( فللواهب ) إن جوزنا الرجوع حينئذ ( 8 ) ، ( والمنفصلة ) كالولد واللبن
( للموهوب له ) ، لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به ، سواء كان
الرجوع قبل انفصالها ( 9 ) بالولادة والحلب ، أم بعده ( 10 ) ، لأنه منفصل
شرح
( 1 ) المراد منه الآخذ فهو بالكسر من اتهب يتهب .
( 2 ) أي القول الثاني وهو : عدم جواز الرجوع في الهبة بموت المتهب أقول
( 3 ) بالرفع عطفا علي وهو أقوى .
( 4 ) الوسائل كتاب الهبات الباب 7 الحديث الأول
. ( 5 ) بعدم الرجوع على المتهب وأخذ الأرش منه .
( 6 ) السمن بكسر السين وفتح الميم : كثرة الشحم فهو ضد الهزال .
( 7 ) المراد من المتهب الموهوب له فهو بالكسر .
( 8 ) أي حين إذ سمن وزاد زيادة متصلة .
( 9 ) مرجع الضمير ( الزيادة ) .
( 10 ) مرجع الضمير ( الانفصال ) .