السكنى ) الشامل للثلاثة ( 1 ) حيث يتعلق بالمسكن ( يقتضي سكناه بنفسه
ومن جرت عادته ) أي عادة الساكن ( به ) أي بإسكانه معه كالزوجة
والولد ، والخادم ، والضيف والدابة إن كان في المسكن موضع معد
لمثلها ( 2 ) ، وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها ( 3 ) من الأمتعة والغلة
بحسب حالها ( 4 ) ، ( وليس له أن يؤجرها ) ، ولا يغيرها ، ( ولا أن يسكن
غيره ) وغير من جرت عادته به ( إلا بإذن المسكن ) ، وقيل : يجوزان
مطلقا ( 5 ) . والأول أشهر وحيث تجوز الإجارة فالأجرة للساكن ( 6 ) .
( الرابع - التحبيس . وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض ،
والتقييد بمدة والإطلاق ) ومحله كالوقف ( 7 ) ، ( وإذا حبس عبده أو فرسه )
أو غيرهما مما يصلح لذلك ( في سبيل الله ، أو على زيد لزم ذلك ، ما دامت
بالعين باقية ، وكذا لو حبس عبده ، أو أمته في خدمة الكعبة ، أو مسجد
شرح
( 1 ) أي السكنى المطلقة ، والرقبى المطلقة ، والعمرى المطلقة فالمعنى أن
المسكن حين الإسكان لو أطلق السكونة ولم يشترط عدم إسكان أحد معه يقتضي
سكناه بنفسه ، أو من جرت العادة معه .
( 2 ) مرجع الضمير ( الدابة ) .
( 3 ) مرجع الضمير ( الدار ) المفهومة من المقام .
( 4 ) مرجع الضمير ( الدار ) المفهومة من المقام .
فالمعنى أنه لو كانت الدار معدة ومتحملة لمثل ذلك فهذه الأشياء داخلة في
السكنى ، وإلا فلا .
( 5 ) أي يجوز الإيجار والإسكان بلا إذن .
( 6 ) أي لا للمالك .
( 7 ) أي كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه .