تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
في الدروس . ومن ( 1 ) عدم النص وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة ( 2 ) الموجبة للإلحاق ، وكذا إلحاق جزه في غير المصاب به ( 3 ) من عدم النص ، واحتمال الأولوية ، وهي ممنوعة ( 4 ) . ( وفي نتفه ) أي نتف شعرها ، ( أو خدش وجهها ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده ، أو زوجته كفارة يمين على قول الأكثر ) ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف ، وكذلك العلامة في كثير من كتبه . ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه وهو المناسب لأن مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق ( 5 ) ، والمصنف اعترف بضعفها في الدروس ، وليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الأولى دون هذه ( 6 ) . والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق ( 7 ) . ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا ، أو أنثى لذكر . وفي ولد الأنثى قولان ( 8 ) أجودهما عدم اللحوق ، ولا في الزوجة
شرح
( 1 ) هذا دليل لعدم إلحاق الحلق والحرق بالجز . ( 2 ) لاحتمال خصوصية في الجز . ( 3 ) أي بالجز في المصاب . ( 4 ) لاحتمال أن حرمة الجز في المصاب ، لكونه ينبئ عن عدم الرضا بقضاء الله . وهذه الحكمة لا توجد في غير المصاب . ( 5 ) وهو جز المرأة شعرها . ( 6 ) لكن حكي عن الحلبي استحباب الكفارة في هذه فهي أيضا مورد الخلاف . ( 7 ) في جز بعض الشعر من الوجهين المتقدمين . ( 8 ) مبنيان على أن ولد البنت ولد حقيقة ، أم لا . فعلى الأول يشمله إطلاق الدليل ويكون في حكم ولد الابن وولد الصلب . وعلى الثاني يكون خارجا عن هذا الحكم .