في الدروس . ومن ( 1 ) عدم النص وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم
العلم بالحكمة ( 2 ) الموجبة للإلحاق ، وكذا إلحاق جزه في غير المصاب به ( 3 )
من عدم النص ، واحتمال الأولوية ، وهي ممنوعة ( 4 ) .
( وفي نتفه ) أي نتف شعرها ، ( أو خدش وجهها ، أو شق الرجل
ثوبه في موت ولده ، أو زوجته كفارة يمين على قول الأكثر ) ومنهم
المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف ، وكذلك العلامة
في كثير من كتبه . ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه وهو المناسب
لأن مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق ( 5 ) ، والمصنف اعترف
بضعفها في الدروس ، وليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الأولى
دون هذه ( 6 ) . والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق ( 7 ) .
ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا ، أو أنثى
لذكر . وفي ولد الأنثى قولان ( 8 ) أجودهما عدم اللحوق ، ولا في الزوجة
شرح
( 1 ) هذا دليل لعدم إلحاق الحلق والحرق بالجز .
( 2 ) لاحتمال خصوصية في الجز .
( 3 ) أي بالجز في المصاب .
( 4 ) لاحتمال أن حرمة الجز في المصاب ، لكونه ينبئ عن عدم الرضا
بقضاء الله . وهذه الحكمة لا توجد في غير المصاب .
( 5 ) وهو جز المرأة شعرها .
( 6 ) لكن حكي عن الحلبي استحباب الكفارة في هذه فهي أيضا مورد الخلاف .
( 7 ) في جز بعض الشعر من الوجهين المتقدمين .
( 8 ) مبنيان على أن ولد البنت ولد حقيقة ، أم لا . فعلى الأول يشمله إطلاق
الدليل ويكون في حكم ولد الابن وولد الصلب . وعلى الثاني يكون خارجا
عن هذا الحكم .