إليه بالأب دون الأم ، ويستوي فيه الذكور والإناث ، ( وإطلاق
الوقف ) على متعدد ( يقتضي التسوية ) بين أفراده وإن اختلفوا بالذكورية
والأنوثية ، لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع ، ( ولو
فضل ) بعضهم على بعض ( لزم ) بحسب ما عين ، عملا بمقتضى
الشرط .
( وهنا مسائل ) :
الأولى - ( نفقة العبد الموقوف والحيوان ) الموقوف ( على الموقوف
عليهم ) إن كانوا معينين ، لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له ، ولو كان
على غير معينين ففي كسبه مقدمة على الموقوف عليه ( 1 ) ، فإن قصر
الكسب ففي بيت المال ، إن كان ، وإلا وجب كفاية على المكلفين كغيره ( 2 )
من المحتاجين إليها ، ولو مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته ( 3 ) ، ولو كان
الموقوف عقارا فنفقته ( 4 ) حيث شرط الواقف ، فإن انتفى الشرط ففي غلته
فإن قصرت لم يجب الإكمال ، ولو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان
لوجوب صيانة روحه ، ( ولو عمي العبد ، أو جذم ) أو أقعد
( انعتق ) كما لو لم يكن موقوفا ، ( بطل الوقف ) بالعتق ، ( وسقطت
شرح
( 1 ) مراده رحمه الله أن العبد لو كان وقفا على أشخاص غير معينين
كالهاشميين مثلا فإنه يقدم إخراج نفقته في كسبه على خدمة الموقف عليه .
( 2 ) أي كغير العبد الموقوف من الذين يحتاجون إلى النفقة .
( 3 ) أي كما أن نفقته من بيت المال إن كان ، وإلا على المكلفين كفاية ،
كذلك تجهيزه من بيت المال إن كان ، وإلا فعلى المكلفين كفاية .
( 4 ) المراد من النفقة المصاريف التي تصرف على العقار من سقي الأرض ،
وخدمتها ، وتأبير النخل ، وأجرة العامل في الزرع .