أنه يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا واختلف في وجوب الكفارة به مطلقا ( 1 )
أو مع الحنث ( 2 ) فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح ، وكذا
في الدروس ( و ) هو أنه ( يكفر كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين
على قول ) الشيخ في النهاية وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وظاهرهم
وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب .
( وفي توقيع العسكري عليه السلام ) إلى محمد بن الحسن الصفار
الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح ( 3 ) ( أنه ) مع الحنث ( يطعم عشرة
مساكين ) لكل مسكين مد ( ويستغفر الله تعالى ) . والعمل بمضمونها حسن
لعدم المعارض مع صحة الرواية .
وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه ( 4 ) ، وهو اختيار
العلامة في المختلف ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا ( 5 ) لعدم
انعقاد اليمين ، إذ لا حلف إلا بالله تعالى ( 6 ) ، واتفق الجميع على تحريمه
مطلقا ( 7 ) .
( وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار ) على ما اختاره هنا
وقبله ( 8 ) العلامة في بعض كتبه وابن إدريس ، ولم نقف على المأخذ ،
شرح
( 1 ) مع الحنث وعدمه .
( 2 ) بكسر الحاء وسكون النون : خلف اليمين .
( 3 ) الوسائل 3 / 7 كتاب الأيمان .
( 4 ) وهو صحة السند مع عدم المعارض .
( 5 ) حتى مع الحنث .
( 6 ) هذا مضمون روايات . راجع الوسائل باب 6 و 15 كتاب الأيمان .
( 7 ) صادقا ، أو كاذبا . مع الحنث وعدمه .
( 8 ) بسكون الباء : ظرفا .