تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
أنه يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا واختلف في وجوب الكفارة به مطلقا ( 1 ) أو مع الحنث ( 2 ) فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح ، وكذا في الدروس ( و ) هو أنه ( يكفر كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين على قول ) الشيخ في النهاية وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب . ( وفي توقيع العسكري عليه السلام ) إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح ( 3 ) ( أنه ) مع الحنث ( يطعم عشرة مساكين ) لكل مسكين مد ( ويستغفر الله تعالى ) . والعمل بمضمونها حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية . وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه ( 4 ) ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا ( 5 ) لعدم انعقاد اليمين ، إذ لا حلف إلا بالله تعالى ( 6 ) ، واتفق الجميع على تحريمه مطلقا ( 7 ) . ( وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار ) على ما اختاره هنا وقبله ( 8 ) العلامة في بعض كتبه وابن إدريس ، ولم نقف على المأخذ ،
شرح
( 1 ) مع الحنث وعدمه . ( 2 ) بكسر الحاء وسكون النون : خلف اليمين . ( 3 ) الوسائل 3 / 7 كتاب الأيمان . ( 4 ) وهو صحة السند مع عدم المعارض . ( 5 ) حتى مع الحنث . ( 6 ) هذا مضمون روايات . راجع الوسائل باب 6 و 15 كتاب الأيمان . ( 7 ) صادقا ، أو كاذبا . مع الحنث وعدمه . ( 8 ) بسكون الباء : ظرفا .