( وقيل ) : كبيرة ( 1 ) ( مخيرة ) ذهب إليه الشيخ في النهاية ، استنادا
إلى رواية ضعيفة ( 2 ) ، وفي الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ
ولم يذكر الأول .
والأقوى عدم الكفارة مطلقا ( 3 ) ، لأصالة البراءة : نعم يستحب
لصلاحية الرواية لأدلة السنن ( 4 ) ، ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره
للإطلاق ( 5 ) .
وهل يفرق بين الكل والبعض : ظاهر الرواية اعتبار الكل ، لإفادة
الجمع المعرف ، أو المضاف ( 6 ) العموم . واستقرب في الدروس عدم
الفرق ، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض ، وكذا الإشكال ( 7 )
في إلحاق الحلق ، الإحراق بالجز ، من ( 8 ) مساواته له في المعنى واختاره
شرح
( 1 ) أي خصال كفارة شهر رمضان مخير بينها .
( 2 ) الوسائل باب 31 كتاب الإيلاء .
( 3 ) لا مخيرة ، ولا مرتبة .
( 4 ) للتسامح في المستحبات نظرا إلى أخبار ( من بلغ ) .
راجع البحار - الطبعة الحديثة - ج 2 ص 256 .
( 5 ) أي إطلاق الرواية وعدم تقييدها بالنسب القريب ، أو البعيد .
( 6 ) الترديد باعتبار ورود اللفظين في الروايات . ففي بعضها . ( جز الشعر )
وفي أخرى ( جزت شعرها ) .
( 7 ) يعني إشكال جز البعض وارد في الحلق والإحراق من كونهما أيضا
داخلين في عموم الرواية ، أم لا .
( 8 ) يعني من مساواة كل من الحلق والحرق للجز في أن الكل إزالة الشعر
فهو دليل لإلحاق الحلق والحرق بالجز .