ووقوعه بالعربية وغيرها .
نعم لو كان على جهة عامة ، أو قبيلة كالفقراء لم يشترط ( 1 ) ،
وإن أمكن قبول الحاكم له ( 2 ) ، وهذا ( 3 ) هو الذي قطع به في الدروس
وربما قيل : باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته ( 4 ) . وعلى القولين
لا يعتبر قبول البطن الثاني ، ولا رضاه ، لتمامية الوقف قبله ( 5 ) فلا ينقطع
ولأن قبوله ( 6 ) لا يتصل بالإيجاب ، فلو اعتبر لم يقع له .
( ولا يلزم ) الوقف بعد تمام صيغته ( بدون القبض ) وإن كان
في جهة عامة قبضها الناظر ( 7 ) فيها ، أو الحاكم ، أو القيم المنصوب من قبل
الواقف لقبضه ، ويعتبر وقوعه ( 8 ) ( بإذن الواقف ) كغيره لامتناع
التصرف في مال الغير بغير إذنه ، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه
بدونه ( 9 ) ، ( فلو مات ) الواقف ( قبله ) أي قبل قبضه
شرح
( 1 ) أي القبول .
( 2 ) مرجع الضمير ( الوقف ) أي ولو أمكن القبول من طرف الحاكم
في الأوقاف العامة .
( 3 ) أي عدم القبول في الجهات العامة ، والقبول في الجهات الخاصة .
( 4 ) كالمجنون والغائب والسفيه والصغير الذي لا ولي له ، فإن الحاكم له
الولاية على هؤلاء فيقبل عنهم .
( 5 ) أي قبل البطن الثاني .
( 6 ) مرجع الضمير ( البطن الثاني ) .
( 7 ) المقصود من الناظر : المتولي .
( 8 ) مرجع الضمير ( القبض ) .
( 9 ) مرجع الضمير ( القبض ) .
( 10 ) مرجع الضمير ( الوقف ) .