تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
المستند ( 1 ) إلى إذنه ( بطل ) ورواية ( 2 ) عبيد بن زرارة صريحة فيه ، ومنه ( 3 ) يظهر أنه لا تعتبر فوريته . والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك ( 4 ) ، مع احتمال قيام وارثه مقامه ( 5 ) ، ويفهم من نفيه اللزوم ( 6 ) بدونه أن العقد صحيح قبله فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض وصرح غيره وهو ( 7 ) ظاهره في الدروس أنه ( 8 ) شرط الصحة ، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه ( 9 ) وبين
شرح
( 1 ) بالجر صفة للقبض أي القبض يكون مستندا إلى إذن الواقف فلو كان القبض بدون إذنه لم يقع الوقف ، بل الملك باق على ملكيته ويبطل الوقف بذلك . ( 2 ) الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب 4 حديث 5 . ( 3 ) مرجع الضمير ( الرواية ) وتذكير الضمير بتأويل الحديث المروي . ( 4 ) أي موت الموقوف عليه كموت الواقف في أنه إذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد الملك إلى مالكه . ( 5 ) مرجع الضمير ( الموقوف عليه ) أي قيام وارث الموقوف عليه مقام مورثه وهو الموقوف عليه . ( 6 ) أي يفهم من نفي ( المصنف ) رحمه الله لزوم الوقف بدون القبض أن العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى . ( 7 ) أي ما صرح به غير المصنف يكون ظاهرا من كلامه في الدروس . ( 8 ) أي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف وبقي الملك على ملكية مالكه . وهذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا . ( 9 ) مرجع الضمير ( القبض ) . فالمعنى أنه لو قلنا : بأن القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض والعقد فهو لمالك الواقف .