المستند ( 1 ) إلى إذنه ( بطل ) ورواية ( 2 ) عبيد بن زرارة صريحة فيه ،
ومنه ( 3 ) يظهر أنه لا تعتبر فوريته .
والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك ( 4 ) ، مع احتمال قيام وارثه
مقامه ( 5 ) ، ويفهم من نفيه اللزوم ( 6 ) بدونه أن العقد صحيح قبله فينتقل
الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض وصرح غيره وهو ( 7 ) ظاهره في الدروس
أنه ( 8 ) شرط الصحة ، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه ( 9 ) وبين
شرح
( 1 ) بالجر صفة للقبض أي القبض يكون مستندا إلى إذن الواقف فلو كان
القبض بدون إذنه لم يقع الوقف ، بل الملك باق على ملكيته ويبطل الوقف بذلك .
( 2 ) الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب 4 حديث 5 .
( 3 ) مرجع الضمير ( الرواية ) وتذكير الضمير بتأويل الحديث المروي .
( 4 ) أي موت الموقوف عليه كموت الواقف في أنه إذا مات الموقوف عليه
قبل القبض بطل الوقف وعاد الملك إلى مالكه .
( 5 ) مرجع الضمير ( الموقوف عليه ) أي قيام وارث الموقوف عليه مقام
مورثه وهو الموقوف عليه .
( 6 ) أي يفهم من نفي ( المصنف ) رحمه الله لزوم الوقف بدون القبض أن
العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى .
( 7 ) أي ما صرح به غير المصنف يكون ظاهرا من كلامه في الدروس .
( 8 ) أي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف
وبقي الملك على ملكية مالكه .
وهذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا .
( 9 ) مرجع الضمير ( القبض ) .
فالمعنى أنه لو قلنا : بأن القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض
والعقد فهو لمالك الواقف .