تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
العقد ، ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله ( 1 ) ، فإن ذلك ( 2 ) من مقتضى عدم الصحة ، لا اللزوم كما صرح به في هبة الدروس ، واحتمل إرادته ( 3 ) من كلام بعض الأصحاب فيها ( 4 ) ( ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه ) وما شاكله ( 5 ) ( الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما ) ، كما يدخل ذلك في البيع ، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف ، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة فإنها ( 6 ) لا تدخل وإن كانت ( 7 ) طلعا لم يؤبر ( 8 ) . ( وإذا تم ) الوقف ( لم يجز الرجوع فيه ) ، لأنه من العقود اللازمة ، ( وشرطه ) مضافا إلى ما سلف ( 9 ) ( التنجيز ) فلو علقه على شرط ( 10 ) .
شرح
وأما لو قلنا : بأن القبض شرط اللزوم فالنماء للموقوف عليه . ( 1 ) مرجع الضمير ( القبض ) أي مات الواقف قبل قبض الموقوف عليه . ( 2 ) أي البطلان بموت الواقف قبل القبض . ( 3 ) مرجع الضمير ( الصحة ) والصواب التأنيث لوجوب التطابق بين المرجع والضمير . ( 4 ) مرجع الضمير ( هبة الدروس ) . ( 5 ) كالقرون والأظلاف والوبر . ( 6 ) مرجع الضمير ( الثمرة ) . ( 7 ) أي الثمرة . ( 8 ) التأبير تلقيح النخل مشتق من أبر يأبر أي لقح . ( 9 ) من الشروط المذكورة . ( 10 ) كقدوم الحاج .