أو صفة ( 1 ) بطل إلا أن يكون ( 2 ) واقعا والواقف عالم بوقوعه كقوله :
وقفت إن كان اليوم الجمعة ، وكذا في غيره من العقود ، ( والدوام )
فلو قرنه بمدة ، أو جعله على من ينقرض غالبا ( 3 ) لم يكن وقفا ،
والأقوى صحته حبسا يبطل بانقضائها ( 4 ) ، وانقراضه ( 5 ) ، فيرجع
إلى الواقف ، أو وارثه حي انقراض الموقوف عليه كالولاء ( 6 ) . ويحتمل
إلى وارثه عند موته ( 7 ) ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض ، ويسمى
شرح
( 1 ) كحلول رأس السنة .
( 2 ) اسم يكون الصفة . والصواب تكون لرجوع الضمير إلى الصفة وهي
مؤنثة يجب التطابق وكذلك الصواب واقعة لوجوب التطابق في الخبر إذا كان مشتقا
( 3 ) كما لو جعل الوقف على البطن الأول فإنه بانقراضه يبطل الوقف .
( 4 ) مرجع الضمير ( المدة ) أي بانقضاء المدة إذا كان الوقف مقرونا بمدة
فيبطل بانقضاء المدة .
( 5 ) مرجع الضمير ( من ) الموصولة أي يبطل الوقف بانقراض الموقوف
عليه ويرجع الملك إلى الواقف لو كان موجودا ، وإلى وارثه لو كان مفقودا .
( 6 ) أي كما أن الولاء إذا مات المعتق بالفتح تنتقل تركته إلى المعتق
بالكسر إن كان موجودا ، وإلى وارثه إن لم يكن حسب الطبقات ، ثم إلى الإمام
عليه الصلاة والسلام إن لم يكن أحد ورثة المعتق بالكسر موجودا لأنه عليه السلام
وارث من لا وارث له ، كذلك في الوقف على من انقرض فإن الملك يرجع
إلى واقفه إن كان ، وإلى وارثه حسب طبقات الإرث ، ثم إن لم يكن فإلى الإمام
عليه الصلاة والسلام ، لأنه وارث من لا وارث له بعد انقراض جميع طبقات الوراث
( 7 ) مرجع الضمير الواقف ، كما وأن المرجع في وارثه الواقف أيضا فالمعنى
أنه بعد انقراض الموقوف عليه يجب عود المال إلى الواقف ، أو إلى ورثته إن كان
هو ميتا .