الخبر على أن ما في القرآن بأو فهو على التخيير ( 1 ) ، وعلى ما روي ( 2 )
نصا من أنها على الترتيب وهو مقدم ( 3 ) .
( والتي جمعت ) الوصفين ( 4 ) ( كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة
مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ) مخيرا بين الثلاث ، ( فإن عجز
فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق
رقبة وصيام شهرين ) متتابعين ، ( وإطعام ستين مسكينا ) وقد تقدم ( 5 )
أن الإفطار في شهر رمضان على محرم مطلقا ( 6 ) يوجبها أيضا . فهذه
جملة الأقسام .
وبقي هنا أنواع أختلف في كفاراتها أتبعها بها ( 7 ) فقال : ( والحالف
بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام )
على الاجتماع والانفراد ( 8 ) ( يأثم ) صادقا كان أم كاذبا ( 9 ) ، وفي الخبر ( 10 )
شرح
( 1 ) الوسائل 1 / 14 أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 2 أبواب كفارات الصيد وتوابعه .
( 3 ) لأن الرواية خاصة تخصص الآية الكريمة . ( 4 ) الترتيب والتخيير . وهو القسم الرابع .
( 5 ) في كتاب الصوم .
( 6 ) سواء كان محرما بالأصالة كالزنا وشرب المسكر ، أم بالعرض كوطي
الزوجة وهي حائض .
( 7 ) ( أتبعها ) أي الكفارات المختلف فيها . ( بها ) أي بالأقسام المذكورة
( 8 ) أي حلف بالبراءة من أحدهم بالخصوص ، أم من جميعهم .
( 9 ) بأن يحلف إيجابا وهو لم يفعله ، ناو سلبا وهو فاعله .
( 10 ) الوسائل 2 / 7 أبواب كتاب الأيمان .