تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
الخبر على أن ما في القرآن بأو فهو على التخيير ( 1 ) ، وعلى ما روي ( 2 ) نصا من أنها على الترتيب وهو مقدم ( 3 ) . ( والتي جمعت ) الوصفين ( 4 ) ( كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ) مخيرا بين الثلاث ، ( فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين ) متتابعين ، ( وإطعام ستين مسكينا ) وقد تقدم ( 5 ) أن الإفطار في شهر رمضان على محرم مطلقا ( 6 ) يوجبها أيضا . فهذه جملة الأقسام . وبقي هنا أنواع أختلف في كفاراتها أتبعها بها ( 7 ) فقال : ( والحالف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ) على الاجتماع والانفراد ( 8 ) ( يأثم ) صادقا كان أم كاذبا ( 9 ) ، وفي الخبر ( 10 )
شرح
( 1 ) الوسائل 1 / 14 أبواب بقية كفارات الإحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 2 أبواب كفارات الصيد وتوابعه . ( 3 ) لأن الرواية خاصة تخصص الآية الكريمة . ( 4 ) الترتيب والتخيير . وهو القسم الرابع . ( 5 ) في كتاب الصوم . ( 6 ) سواء كان محرما بالأصالة كالزنا وشرب المسكر ، أم بالعرض كوطي الزوجة وهي حائض . ( 7 ) ( أتبعها ) أي الكفارات المختلف فيها . ( بها ) أي بالأقسام المذكورة ( 8 ) أي حلف بالبراءة من أحدهم بالخصوص ، أم من جميعهم . ( 9 ) بأن يحلف إيجابا وهو لم يفعله ، ناو سلبا وهو فاعله . ( 10 ) الوسائل 2 / 7 أبواب كتاب الأيمان .