إلى الأول ، ويغرمان المهر للثاني ( 1 ) ، وتبعه أبو الصلاح ) استنادا
إلى رواية ( 2 ) حسنة حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة ، لا بحكم الحاكم
( وقال في الخلاف : إن كان ( 3 ) بعد الدخول فلا غرم ) للأول ،
لاستقرار المهر في ذمته ( 4 ) به ( 5 ) فلا تفويت ، والبضع لا يضمن
بالتفويت ( 6 ) ، وإلا ( 7 ) لحجر على المريض بالطلاق ، إلا أن يخرج
البضع من ثلث ماله ، ولأنه ( 8 ) لا يضمن له لو قتلها قاتل ، أو قتلت ( 9 )
شرح
( 1 ) أي للزوج الثاني بعد أن تزوجت به .
( 2 ) الوسائل كتاب الشهادات باب حكم ما لو شهد الشاهدان على رجل
بطلاق .
( 3 ) أي رجوع الشاهدين .
( 4 ) مرجع الضمير ( الزوج الأول ) .
( 5 ) مرجع الضمير ( الدخول ) أي استقر المهر بالدخول .
( 6 ) أي أن البضع لا يضمن بسبب تفويته على الزوج الأول في خلال المدة
التي كانت تحت الزوج الثاني .
( 7 ) أي إن كان البضع يضمن بسبب التفويت لكان يضمن فيما إذا طلق
الزوج زوجته في مرض موته ، لأن مهرها حين الطلاق في المرض يجب أن يخرج
من ثلث مال الميت ، لأن الورثة لهم حق في المال ، مع أن مهرها من الأصل ،
لا من الثلث .
( 8 ) دليل ثان من ( الشارح ) رحمه الله على أن البضع لا يضمن :
حاصله : أن الزوجة لو قتلها قاتل لا يضمن بضعها ، بل إما القصاص ،
أو الدية .
( 9 ) دليل ثالث على أن البضع لا يضمن .
حاصله أنه لو قتلت الزوجة نفسها لا تضمن تفويت البضع على زوجها .