تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
إلى الأول ، ويغرمان المهر للثاني ( 1 ) ، وتبعه أبو الصلاح ) استنادا إلى رواية ( 2 ) حسنة حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة ، لا بحكم الحاكم ( وقال في الخلاف : إن كان ( 3 ) بعد الدخول فلا غرم ) للأول ، لاستقرار المهر في ذمته ( 4 ) به ( 5 ) فلا تفويت ، والبضع لا يضمن بالتفويت ( 6 ) ، وإلا ( 7 ) لحجر على المريض بالطلاق ، إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله ، ولأنه ( 8 ) لا يضمن له لو قتلها قاتل ، أو قتلت ( 9 )
شرح
( 1 ) أي للزوج الثاني بعد أن تزوجت به . ( 2 ) الوسائل كتاب الشهادات باب حكم ما لو شهد الشاهدان على رجل بطلاق . ( 3 ) أي رجوع الشاهدين . ( 4 ) مرجع الضمير ( الزوج الأول ) . ( 5 ) مرجع الضمير ( الدخول ) أي استقر المهر بالدخول . ( 6 ) أي أن البضع لا يضمن بسبب تفويته على الزوج الأول في خلال المدة التي كانت تحت الزوج الثاني . ( 7 ) أي إن كان البضع يضمن بسبب التفويت لكان يضمن فيما إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته ، لأن مهرها حين الطلاق في المرض يجب أن يخرج من ثلث مال الميت ، لأن الورثة لهم حق في المال ، مع أن مهرها من الأصل ، لا من الثلث . ( 8 ) دليل ثان من ( الشارح ) رحمه الله على أن البضع لا يضمن : حاصله : أن الزوجة لو قتلها قاتل لا يضمن بضعها ، بل إما القصاص ، أو الدية . ( 9 ) دليل ثالث على أن البضع لا يضمن . حاصله أنه لو قتلت الزوجة نفسها لا تضمن تفويت البضع على زوجها .