فرض الحاكم ، نعم يعتبر تعيينه ( 1 ) ، فلا تكفي ( 2 ) أشهدنا عدلان ،
ثم إن أشهداهما ( 3 ) قالا : أشهدنا فلان أنه يشهد بكذا ، وإن سمعاهما ( 4 )
يشهدان جازت شهادتهما ( 5 ) ، عليهما ( 6 ) ، وإن لم تكن شهادة الأصل
عند حاكم على الأقوى ، لأن العدل لا يتسامح بذلك ( 7 ) بشرط ذكر
الأصل للسبب ( 8 ) ، وإلا ( 9 ) فلا ، لاعتياد التسامح عند غير الحاكم
به ( 10 ) ، وإنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة ( وتقبل الشهادة الثالثة )
شرح
( 1 ) أي تشخيص الفرع للأصل بأن يقول الفرع : إن الشاهد الأصل فلان
ابن فلان ، أو يميزه من المشخصات التي توجب تعيينه إذا لم يكن النسب كافيا
في تعيينه .
( 2 ) أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين
الشاهد .
( 3 ) أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما : الفرع .
( 4 ) أي الفرع سمعا من الأصل . فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه يشهد
من دون أن يشهده كما في الفرض الأول .
ومرجع هما : الأصل بعكس السابق كما عرفت .
( 5 ) مرجع الضمير ( الفرع ) .
( 6 ) مرجع الضمير ( الأصل )
( 7 ) أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير .
( 8 ) بأن يقول الأصل : إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض ، أو بيع
أو إرث ، كما إذا كان المدعى عليه وصيا ، أو غير وصي .
( 9 ) أي وإن لم يذكر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل .
( 10 ) مرجع الضمير ( النطق المستفاد من الفحوى ) ، لا الشهادة ، والأوجب
تأنيث الضمير .