تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
نفسها ، أو حرمت ( 1 ) نكاحها برضاع ، ( وهي زوجة الثاني ) ، لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه . ( وإن كان ( 2 ) قبل الدخول غرما للأول نصف المهر ) الذي غرمه لأنه وإن كان ( 3 ) ثابتا بالعقد ، كثبوت الجميع بالدخول ، إلا أنه كان معرضا للسقوط بردتها ( 4 ) ، أو الفسخ لعيب ، بخلافه بعد الدخول لاستقراره ( 5 ) مطلقا ( 6 ) وهذا هو الأقوى وبه قطع في الدروس ، ونقله هنا قولا كالآخر ( 7 ) يدل على تردده فيه ، ولعله ( 8 ) لمعارضة الرواية المعتبرة . واعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن ،
شرح
( 1 ) دليل رابع على عدم ضمان البضع . حاصله أنه : لو أرضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لبعلها فإنها تحرم المرضعة والثانية عليه وأن المرضعة لا تضمن تفويت بضعها وبضع الثانية على زوجها . ( 2 ) أي رجوع الشاهدين . ( 3 ) أي ثبوت نصف المهر . ( 4 ) أي إذا صارت مرتدة . ( 5 ) أي المهر في ذمة الرجل . ( 6 ) أي سواء ارتدت أم لا ، وسواء فسخت لعيب أم لا . ( 7 ) أي كما أن ( المصنف ) رحمه الله نقل القول الأول عن ( الشيخ ) رحمه الله كذلك نقل القول الثاني عن ( الشيخ ) ، من دون إبداء نظر منه ، بل نقله على وجه التردد . ( 8 ) مرجع الضمير ( التردد ) . حاصله : أن تردد ( المصنف ) قدس سره لعل منشأه معارضة الرواية المعتبرة لقول الشيخ .