نفسها ، أو حرمت ( 1 ) نكاحها برضاع ، ( وهي زوجة الثاني ) ، لأن
الحكم لا ينقض بعد وقوعه .
( وإن كان ( 2 ) قبل الدخول غرما للأول نصف المهر ) الذي
غرمه لأنه وإن كان ( 3 ) ثابتا بالعقد ، كثبوت الجميع بالدخول ، إلا
أنه كان معرضا للسقوط بردتها ( 4 ) ، أو الفسخ لعيب ، بخلافه بعد الدخول
لاستقراره ( 5 ) مطلقا ( 6 ) وهذا هو الأقوى وبه قطع في الدروس ، ونقله
هنا قولا كالآخر ( 7 ) يدل على تردده فيه ، ولعله ( 8 ) لمعارضة الرواية
المعتبرة .
واعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن ،
شرح
( 1 ) دليل رابع على عدم ضمان البضع .
حاصله أنه : لو أرضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لبعلها فإنها تحرم المرضعة
والثانية عليه وأن المرضعة لا تضمن تفويت بضعها وبضع الثانية على زوجها .
( 2 ) أي رجوع الشاهدين .
( 3 ) أي ثبوت نصف المهر .
( 4 ) أي إذا صارت مرتدة .
( 5 ) أي المهر في ذمة الرجل .
( 6 ) أي سواء ارتدت أم لا ، وسواء فسخت لعيب أم لا .
( 7 ) أي كما أن ( المصنف ) رحمه الله نقل القول الأول عن ( الشيخ ) رحمه الله
كذلك نقل القول الثاني عن ( الشيخ ) ، من دون إبداء نظر منه ، بل نقله على وجه
التردد .
( 8 ) مرجع الضمير ( التردد ) .
حاصله : أن تردد ( المصنف ) قدس سره لعل منشأه معارضة الرواية
المعتبرة لقول الشيخ .