تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
والرجعي ووجه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة ( 1 ) ، خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي ( 2 ) ، فالتفويت حاصل على التقديرين ( 3 ) ، ولو قيل : بالفرق ، واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا ( 4 ) ، فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذ لم يفوتا شيئا ، لقدرته ( 5 ) على إزالة السبب بالرجعة ولو لم يراجع حتى انقضت العدة احتمل إلحاقه ( 6 ) بالبائن والغرم ( 7 ) وعدمه ( 8 ) ، لتقصيره بترك الرجعة ، ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح ، فلو شهدا به ( 9 ) ففرق ورجعا فقامت بينة أنه كان بينهما ( 10 ) رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفويت . ( ولو ثبت تزوير الشهود ) بقاطع ( 11 ) كعلم الحاكم به ( 12 ) ، لا
شرح
( 1 ) أي أعم من كون الطلاق باينا أو رجعيا . ( 2 ) فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه . ( 3 ) أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا ، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول . ( 4 ) لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان الرجوع في العدة . ( 5 ) مرجع الضمير ( الزوج ) . ( 6 ) مرجع الضمير ( الطلاق ) . ( 7 ) أي غرامة المهر . ( 8 ) بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة . ( 9 ) أي بالطلاق . ( 10 ) أي بين الزوج والزوجة . ( 11 ) أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم . ( 12 ) مرجع الضمير ( التزوير ) .