والرجعي ووجه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة ( 1 ) ، خصوصا
بعد انقضاء عدة الرجعي ( 2 ) ، فالتفويت حاصل على التقديرين ( 3 ) ،
ولو قيل : بالفرق ، واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا ( 4 ) ، فلو شهدا
بالرجعي لم يضمنا إذ لم يفوتا شيئا ، لقدرته ( 5 ) على إزالة السبب بالرجعة
ولو لم يراجع حتى انقضت العدة احتمل إلحاقه ( 6 ) بالبائن والغرم ( 7 )
وعدمه ( 8 ) ، لتقصيره بترك الرجعة ، ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا
بعدم عروض وجه مزيل للنكاح ، فلو شهدا به ( 9 ) ففرق ورجعا
فقامت بينة أنه كان بينهما ( 10 ) رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفويت .
( ولو ثبت تزوير الشهود ) بقاطع ( 11 ) كعلم الحاكم به ( 12 ) ، لا
شرح
( 1 ) أي أعم من كون الطلاق باينا أو رجعيا .
( 2 ) فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه .
( 3 ) أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا ، فإن الشهادة المرجوع منها
موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول .
( 4 ) لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان
الرجوع في العدة .
( 5 ) مرجع الضمير ( الزوج ) .
( 6 ) مرجع الضمير ( الطلاق ) .
( 7 ) أي غرامة المهر .
( 8 ) بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به
الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة .
( 9 ) أي بالطلاق .
( 10 ) أي بين الزوج والزوجة .
( 11 ) أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم .
( 12 ) مرجع الضمير ( التزوير ) .