تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وفيما يقبل فيه شهادة النساء يجوز على كل امرأة أربع ( 1 ) كالرجال ( 2 ) وقيل لا يكون النساء فرعا ( 3 ) ، لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به ، ( ويشترط ) في قبول شهادة الفرع ( تعذر ) حضور ( شاهد الأصل بموت ، أو مرض ، أو سفر ) ، وشبهه ( 4 ) ، ( وضابطه المشقة في حضوره ) وإن لم يبلغ حد التعذر . واعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع ( 5 ) للأصل ، وإنما ذلك ( 6 )
شرح
( 1 ) أي أربع نساء . ( 2 ) يحتمل الأمرين . الأول كما أن ثبوت شهادة الرجل يحتاج إلى رجلين ، كذلك ثبوت شهادة المرأة تحتاج إلى أربع نسوة . الثاني أنه يجوز شهادة أربع نسوة على شهادة كل رجل من الشهود الأصل . ( 3 ) أي الشهادة على الشهادة لا تقبل من النساء ، لأن شهادة الفرع وهي الشهادة على الشهادة إنما تثبت شهادة الأصل وهي الشهادة على أصل القضية ، لكنها لا تثبت أصل القضية . وحاصل المعنى : أن شهادة النساء إنما تقبل فيما تتعلق بالأموال ، أو يكون الغرض منها الأموال وأما إثبات شهادة الأصل فليس من الأموال حتى تقبل شهادتهن . ونسبة ( الشارح ) رحمه الله هذا القول إلى القيل مشعر تمريضه . ( 4 ) كما إذا كان مسجونا مدة طويلة يضر انتظاره . ( 5 ) وهو الشاهد على الشاهد . ( 6 ) أي التعديل وظيفة الحاكم .