ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما ( 1 )
تحريم البهيمة وبيعها ، دون الحد ، ( ويجب أن يشهد على كل واحد
عدلان ) لتثبت شهادته ( 2 ) بهما ( 3 ) .
( ولو شهدا ( 4 ) على الشاهدين فما زاد ) كالأربعة في الزنا والنسوة ( 5 )
( جاز ) ، لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كل واحد بعدلين ، بل
يجوز أن يكون الأصل ( 6 ) فرعا لآخر فيثبت ( 7 ) بشهادته ( 8 ) مع آخر
* ( 9 )
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( شاهدا الإقرار ) .
فالمعنى أنه كما يثبت نشر الحرمة في الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا .
كذلك يثبت بالشهادة على الشهادة بالإقرار بإتيان البهيمة تحريم البهيمة
وبيعها ، دون إجراء الحد على فاعلها .
( 2 ) مرجع الضمير ( كل واحد ) .
( 3 ) أي بالعدلين .
( 4 ) أي العدلان شهدا على أحد شاهدي الأصل ، ثم شهد العدلان
على الآخر ، وهكذا إلى الشاهد الرابع .
فالمعنى أن العدلين يشهدان على كل واحد من شاهدي الأصل ، ولا يحتاج
إلى ثمانية عدول ، بل العدلان كافيان .
( 5 ) أي على أربع نسوة .
( 6 ) المراد من الأصل الشاهد على الزنا فالمعنى أنه يجوز أن يكون الشاهد
الأصلي شاهد فرع لقضية أخرى .
( 7 ) أي الفرع .
( 8 ) أي بشهادة الأصل .
( 9 ) أي مع شاهد آخر فالمعنى أنه يثبت الفرع بشهادة الأصل مع شاهد آخر
في قضية أخرى .