تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما ( 1 ) تحريم البهيمة وبيعها ، دون الحد ، ( ويجب أن يشهد على كل واحد عدلان ) لتثبت شهادته ( 2 ) بهما ( 3 ) . ( ولو شهدا ( 4 ) على الشاهدين فما زاد ) كالأربعة في الزنا والنسوة ( 5 ) ( جاز ) ، لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كل واحد بعدلين ، بل يجوز أن يكون الأصل ( 6 ) فرعا لآخر فيثبت ( 7 ) بشهادته ( 8 ) مع آخر * ( 9 )
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( شاهدا الإقرار ) . فالمعنى أنه كما يثبت نشر الحرمة في الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا . كذلك يثبت بالشهادة على الشهادة بالإقرار بإتيان البهيمة تحريم البهيمة وبيعها ، دون إجراء الحد على فاعلها . ( 2 ) مرجع الضمير ( كل واحد ) . ( 3 ) أي بالعدلين . ( 4 ) أي العدلان شهدا على أحد شاهدي الأصل ، ثم شهد العدلان على الآخر ، وهكذا إلى الشاهد الرابع . فالمعنى أن العدلين يشهدان على كل واحد من شاهدي الأصل ، ولا يحتاج إلى ثمانية عدول ، بل العدلان كافيان . ( 5 ) أي على أربع نسوة . ( 6 ) المراد من الأصل الشاهد على الزنا فالمعنى أنه يجوز أن يكون الشاهد الأصلي شاهد فرع لقضية أخرى . ( 7 ) أي الفرع . ( 8 ) أي بشهادة الأصل . ( 9 ) أي مع شاهد آخر فالمعنى أنه يثبت الفرع بشهادة الأصل مع شاهد آخر في قضية أخرى .