أولى ، وهو ( 1 ) اختيار الأكثر . فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة
ما ليس بحد .
( ولو اشتمل الحق على الأمرين ( 2 ) كالزنا ( يثبت ) بالشهادة
على الشهادة ( حق الناس خاصة ، فيثبت بالشهادة ) على الشهادة
( على إقراره بالزنا نشر الحرمة ) لأنها من حقوق الآدميين ( لا الحد )
لأنه عقوبة لله تعالى ، وإنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير
من أمثله المبحث . أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك ( 3 )
على خلاف ( 4 ) ، لكنه ( 5 ) من أحكام القسم السابق ( 6 ) . ومثله ( 7 )
شرح
( 1 ) أي موضع اليقين وهو حقوق الناس .
( 2 ) أي حقوق الناس ، وحقوق الله عز وجل .
( 3 ) أي تنشر الحرمة فقط ، دون الحد .
( 4 ) قيد لنشر الحرمة أي على خلاف في نشر الحرمة أيضا ، كما وأنه لا يثبت
أصل الزنا بالشهادة على الشهادة ، كذلك الإقرار بالزنا لا يثبت بالشهادة
على الشهادة بالإقرار . ذهب إلى هذا القول ( العلامة وولده ) رحمة الله عليهما ،
لاشتراك الإقرار وأصل الزنا في وجوب إقامة الحد ، وهتك العرض .
خلافا ( للشيخ ) في المبسوط وتبعه ( ابن إدريس ) حيث قال بثبوت
الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا فيترتب عليها الحد .
( 5 ) مرجع الضمير ( ثبوت الحرمة ، وعدم ثبوت الحد ) .
( 6 ) المراد من السابق قول المصنف رحمه الله ( أو مشتركا كالسرقة
والقذف ) .
( 7 ) أي مثل الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا الشهادة على الشهادة
بإقراره بإتيان البهيمة فإنه تنشر الحرمة ويحرم بيعها دون إجراء الحد على الفاعل .