تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
أولى ، وهو ( 1 ) اختيار الأكثر . فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحد . ( ولو اشتمل الحق على الأمرين ( 2 ) كالزنا ( يثبت ) بالشهادة على الشهادة ( حق الناس خاصة ، فيثبت بالشهادة ) على الشهادة ( على إقراره بالزنا نشر الحرمة ) لأنها من حقوق الآدميين ( لا الحد ) لأنه عقوبة لله تعالى ، وإنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثله المبحث . أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك ( 3 ) على خلاف ( 4 ) ، لكنه ( 5 ) من أحكام القسم السابق ( 6 ) . ومثله ( 7 )
شرح
( 1 ) أي موضع اليقين وهو حقوق الناس . ( 2 ) أي حقوق الناس ، وحقوق الله عز وجل . ( 3 ) أي تنشر الحرمة فقط ، دون الحد . ( 4 ) قيد لنشر الحرمة أي على خلاف في نشر الحرمة أيضا ، كما وأنه لا يثبت أصل الزنا بالشهادة على الشهادة ، كذلك الإقرار بالزنا لا يثبت بالشهادة على الشهادة بالإقرار . ذهب إلى هذا القول ( العلامة وولده ) رحمة الله عليهما ، لاشتراك الإقرار وأصل الزنا في وجوب إقامة الحد ، وهتك العرض . خلافا ( للشيخ ) في المبسوط وتبعه ( ابن إدريس ) حيث قال بثبوت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا فيترتب عليها الحد . ( 5 ) مرجع الضمير ( ثبوت الحرمة ، وعدم ثبوت الحد ) . ( 6 ) المراد من السابق قول المصنف رحمه الله ( أو مشتركا كالسرقة والقذف ) . ( 7 ) أي مثل الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا الشهادة على الشهادة بإقراره بإتيان البهيمة فإنه تنشر الحرمة ويحرم بيعها دون إجراء الحد على الفاعل .