تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( و ) منه ( الإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع ) وإن تضمن ( 2 ) المال ، لكنه ( 3 ) ليس نفس حقيقته ( والوكالة والوصية إليه ) احترز به عن الوصية له بمال ( 4 ) فإنه من القسم الثالث ( 5 ) ( والنسب والهلال ) ، وبهذا يظهر أن الهلال من حق الآدمي ، فيثبت فيه الشهادة على الشهادة كما سيأتي . ( ومنها . ما يثبت برجلين ، ورجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو ) كل ما كان مالا ، أو الغرض منه المال ، مثل ( الديون والأموال ) الثابتة من غير أن تدخل في اسم الدين ( والجناية الموجبة للدية ) كقتل الخطأ والعمد المشتمل ( 6 ) على التغرير بالنفس كالهاشمة ( 7 ) والمنقلة ، وما لا قود ( 8 ) فيه كقتل الوالد ولده ، والمسلم الكافر ، والحر العبد ،
شرح
الخمس والزكاة والنذر والكفارة في حقوق الله تعالى . ( 1 ) مرجع الضمير ( ما يثبت برجلين ) أي ومما يثبت برجلين الإسلام . ( 2 ) أي ( الخلع ) . ( 3 ) مرجع الضمير ( المال ) هذا بناء على رأي ( الشارح ) رحمه الله وإن كان لا يخلو عن مناقشة ، لأن الخلع لا يطلق على الطلاق الخلعي إلا بعد بذل الزوجة مالا لزوجها ليطلقها . ( 4 ) أي الوصية العهدية أي جعل الوصي وصيا فإنه يثبت بالشاهد واليمين . ( 5 ) القسم الثالث هو ( ما يثبت بالشاهد واليمين ) . ( 6 ) بالجر صفة للعمد . ( 7 ) الهاشمة مؤنث الهاشم : شجة تهشم العظم . ( 8 ) أي لا قصاص ولا قتل فيه .