( و ) منه ( الإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح
والعفو عن القصاص والطلاق والخلع ) وإن تضمن ( 2 ) المال ، لكنه ( 3 )
ليس نفس حقيقته ( والوكالة والوصية إليه ) احترز به عن الوصية له
بمال ( 4 ) فإنه من القسم الثالث ( 5 ) ( والنسب والهلال ) ، وبهذا يظهر
أن الهلال من حق الآدمي ، فيثبت فيه الشهادة على الشهادة كما سيأتي .
( ومنها . ما يثبت برجلين ، ورجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ،
وهو ) كل ما كان مالا ، أو الغرض منه المال ، مثل ( الديون والأموال )
الثابتة من غير أن تدخل في اسم الدين ( والجناية الموجبة للدية ) كقتل
الخطأ والعمد المشتمل ( 6 ) على التغرير بالنفس كالهاشمة ( 7 ) والمنقلة ،
وما لا قود ( 8 ) فيه كقتل الوالد ولده ، والمسلم الكافر ، والحر العبد ،
شرح
الخمس والزكاة والنذر والكفارة في حقوق الله تعالى .
( 1 ) مرجع الضمير ( ما يثبت برجلين ) أي ومما يثبت برجلين الإسلام .
( 2 ) أي ( الخلع ) .
( 3 ) مرجع الضمير ( المال ) هذا بناء على رأي ( الشارح ) رحمه الله وإن
كان لا يخلو عن مناقشة ، لأن الخلع لا يطلق على الطلاق الخلعي إلا بعد بذل الزوجة
مالا لزوجها ليطلقها .
( 4 ) أي الوصية العهدية أي جعل الوصي وصيا فإنه يثبت بالشاهد واليمين .
( 5 ) القسم الثالث هو ( ما يثبت بالشاهد واليمين ) .
( 6 ) بالجر صفة للعمد .
( 7 ) الهاشمة مؤنث الهاشم : شجة تهشم العظم .
( 8 ) أي لا قصاص ولا قتل فيه .