تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أنسب ، لاختلاف حاله ( 1 ) . بالنظر إلى الأول ( 2 ) فإن الأولين ( 3 ) لا يثبتان إلا بأربعة رجال والزنا يثبت بهم ( 4 ) وبمن ذكر . ( ومنها ) ما يثبت ( برجلين ) خاصة ( وهي الردة ( 5 ) والقذف ( 6 ) والشرب ) شرب الخمر وما في معناه ( 7 ) ، ( وحد السرقة ) احترز به عن نفس السرقة فإنها ( 8 ) تثبت بهما ، وبشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة ، ( والزكاة والخمس والنذر والكفارة ) وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى وإن كان للآدمي فيها حظ بل هو المقصود منها ، لعدم ( 9 ) تعين المستحق على الخصوص . وضابط هذا القسم ( 10 ) على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا ، ولا المقصود منه المال ، وهذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه ( 11 ) .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الزنا ) . ( 2 ) المقصود من الأول ( القسم الأول المفروض وهو اللواط والسحق ) . ( 3 ) أي ( اللواط والسحق ) . ( 4 ) أي بأربعة وبمن ذكر وهو : ثلاثة رجال وامرأتان ورجلان وأربع نسوة ( 5 ) بالكسر والتشديد فهي اسم مصدر من الارتداد ومعناها الكفر بعد الإسلام . ( 6 ) القذف : الرمي بالفاحشة . ( 7 ) كالنبيذ والفقاع . ( 8 ) مرجع الضمير ( نفس السرقة ) وهو المال . ( 9 ) هذا تعليل لإلحاق ( المصنف ) رحمه الله هذه الأربعة بحقوق الله تعالى . ( 10 ) مرجع الإشارة ( حقوق الله ) . ( 11 ) مرجع الضمير ( حق الله ) تعالى : أي الضابط المذكور لا يدخل