تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وقد تقدم في باب الشاهد واليمين ، ولم يذكر ثبوت ذلك ( 1 ) بامرأتين ، مع اليمين مع أنه قوى في الدروس ثبوته ( 2 ) بهما ( 3 ) ، للرواية ( 4 ) ، ومساواتهما ( 5 ) للرجل حالة انضمامهما ( 6 ) إليه ( 7 ) في ثبوته ( 8 ) بهما ( 9 ) من غير يمين . وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره ( 10 ) ، كالنكاح والخلع والسرقة ( 11 ) فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره ،
شرح
( 1 ) مرجع الإشارة ما ذكر ( من الديون ، والأموال ، والجناية الموجبة للدية ، وقتل الوالد ولده ) . ( 2 ) مرجع الضمير ما ذكر ( من الديون ، والأموال ، والجناية الموجبة للدية ، وقتل الوالد ولده ) . ( 3 ) أي بامرأتين ويمين . ( 4 ) الوسائل كتاب الشهادات باب ما تجوز شهادة النساء . ( 5 ) أي مساواة المرأتين للرجل حالة انضمامهما إلى الرجل . ( 6 ) مرجع الضمير ( المرأتان ) . ( 7 ) مرجع الضمير ( الرجل ) . ( 8 ) مرجع الضمير ( ما ذكر من الديون ، والأموال ، والجناية إلى آخره ) . ( 9 ) مرجع الضمير ( المرأتان والرجل ) أي ثبوت ما ذكر بشهادة المرأتين . منضمتين مع الرجل الواحد من غير يمين . فاللازم قبول شهادة المرأتين مع اليمين أيضا ، لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد . ( 10 ) مرجع الضمير المالي أي تجمع المالي وغير المالي . ( 11 ) فإن هذه الأمور تجمع بين الحقين حق الآدمي المالي وغيره فإن النكاح يشتمل على حق النفقة والمهر وهما : حقان ماليان .