وقد تقدم في باب الشاهد واليمين ، ولم يذكر ثبوت ذلك ( 1 ) بامرأتين ،
مع اليمين مع أنه قوى في الدروس ثبوته ( 2 ) بهما ( 3 ) ، للرواية ( 4 ) ،
ومساواتهما ( 5 ) للرجل حالة انضمامهما ( 6 ) إليه ( 7 ) في ثبوته ( 8 )
بهما ( 9 ) من غير يمين .
وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره ( 10 ) ،
كالنكاح والخلع والسرقة ( 11 ) فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره ،
شرح
( 1 ) مرجع الإشارة ما ذكر ( من الديون ، والأموال ، والجناية الموجبة
للدية ، وقتل الوالد ولده ) .
( 2 ) مرجع الضمير ما ذكر ( من الديون ، والأموال ، والجناية الموجبة
للدية ، وقتل الوالد ولده ) .
( 3 ) أي بامرأتين ويمين .
( 4 ) الوسائل كتاب الشهادات باب ما تجوز شهادة النساء .
( 5 ) أي مساواة المرأتين للرجل حالة انضمامهما إلى الرجل .
( 6 ) مرجع الضمير ( المرأتان ) .
( 7 ) مرجع الضمير ( الرجل ) .
( 8 ) مرجع الضمير ( ما ذكر من الديون ، والأموال ، والجناية إلى آخره ) .
( 9 ) مرجع الضمير ( المرأتان والرجل ) أي ثبوت ما ذكر بشهادة المرأتين .
منضمتين مع الرجل الواحد من غير يمين .
فاللازم قبول شهادة المرأتين مع اليمين أيضا ، لكون المرأتين تساويان
الرجل الواحد .
( 10 ) مرجع الضمير المالي أي تجمع المالي وغير المالي .
( 11 ) فإن هذه الأمور تجمع بين الحقين حق الآدمي المالي وغيره فإن النكاح
يشتمل على حق النفقة والمهر وهما : حقان ماليان .