( والوصية له ( 1 ) ) أي بالمال ، احتراز عن الوصية إليه ( 2 ) ، وهذا
الفرد ( 3 ) خارج من الضابط ( 4 ) ، ولو أفرده ( 5 ) قسما كما صنع
في الدروس كان حسنا ، ليرتب عليه باقي أحكامه ( 6 ) ، فإنه ( 7 ) يختص
بثبوت جميع الوصية برجلين ( 8 ) ، وبأربع نسوة ( 9 ) ، وثبوت ( 10 )
ربعها ( 11 ) بكل واحدة ( 12 ) ، فبالواحدة ( 13 ) الربع ، وبالاثنتين ( 14 )
شرح
( 1 ) أي الوصية المالية ، دون الوصية العهدية التي يعهد إلى الوصي بالولاية
عنه بعد الموت .
( 2 ) وهي الوصية العهدية .
( 3 ) المراد به الوصية المالية .
( 4 ) المراد من الضابط هو : ( ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا ) ، لأن
الوصية لا يعسر الاطلاع عليها من قبل الرجال .
( 5 ) أي الوصية المالية لو جعلها ( المصنف ) رحمه الله قسما رابعا كما صنع
في الدروس كان حسنا .
( 6 ) مرجع الضمير ( الفرد الخارج ) وهي : ( الوصية المالية ) .
( 7 ) مرجع الضمير ( الفرد الخارج ) وهي : ( الوصية المالية ) .
( 8 ) أي لو جاء الموصى له برجلين وادعى الوصية له ، فإنه يأخذ جميع المال
( 9 ) أي يأخذ الجميع أيضا لو جاء الموصى له بأربع نسوة .
( 10 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) : أي وبثبوت ربع الوصية .
( 11 ) مرجع الضمير ( الوصية ) .
( 12 ) أي بكل واحدة من النسوة ، فإن الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء
بمرأة واحدة .
( 13 ) أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى الموصى له بامرأة واحدة .
( 14 ) أي بامرأتين يأخذ نصف المال لو أتى الموصى له بامرأتين .