تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( والوصية له ( 1 ) ) أي بالمال ، احتراز عن الوصية إليه ( 2 ) ، وهذا الفرد ( 3 ) خارج من الضابط ( 4 ) ، ولو أفرده ( 5 ) قسما كما صنع في الدروس كان حسنا ، ليرتب عليه باقي أحكامه ( 6 ) ، فإنه ( 7 ) يختص بثبوت جميع الوصية برجلين ( 8 ) ، وبأربع نسوة ( 9 ) ، وثبوت ( 10 ) ربعها ( 11 ) بكل واحدة ( 12 ) ، فبالواحدة ( 13 ) الربع ، وبالاثنتين ( 14 )
شرح
( 1 ) أي الوصية المالية ، دون الوصية العهدية التي يعهد إلى الوصي بالولاية عنه بعد الموت . ( 2 ) وهي الوصية العهدية . ( 3 ) المراد به الوصية المالية . ( 4 ) المراد من الضابط هو : ( ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا ) ، لأن الوصية لا يعسر الاطلاع عليها من قبل الرجال . ( 5 ) أي الوصية المالية لو جعلها ( المصنف ) رحمه الله قسما رابعا كما صنع في الدروس كان حسنا . ( 6 ) مرجع الضمير ( الفرد الخارج ) وهي : ( الوصية المالية ) . ( 7 ) مرجع الضمير ( الفرد الخارج ) وهي : ( الوصية المالية ) . ( 8 ) أي لو جاء الموصى له برجلين وادعى الوصية له ، فإنه يأخذ جميع المال ( 9 ) أي يأخذ الجميع أيضا لو جاء الموصى له بأربع نسوة . ( 10 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) : أي وبثبوت ربع الوصية . ( 11 ) مرجع الضمير ( الوصية ) . ( 12 ) أي بكل واحدة من النسوة ، فإن الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء بمرأة واحدة . ( 13 ) أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى الموصى له بامرأة واحدة . ( 14 ) أي بامرأتين يأخذ نصف المال لو أتى الموصى له بامرأتين .