تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وهو على أساليب الشيعة وأصولهم توهم أنه منهم وهم بريئون منه ، وذكر الشيخ المفيد رحمه الله أنه ليس في الكتاب ما يخالف سوى هذه المسألة . الفصل الثاني
( في تفصيل الحقوق ) بالنسبة إلى الشهود . وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام . ( فمنها . ما يثبت بأربعة رجال ، وهو الزنا ( 1 ) واللواط والسحق ، ويكفي في ) الزنا ( الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة ( 2 ) ولو أفرد هذين ( 3 ) عن القسم الأول ( 4 ) وجعل ( 5 ) الزنا قسما برأسه كما فعل في الدروس كان
شرح
( 1 ) راجع كتاب الحدود من هذا الكتاب . ( 2 ) راجع كتاب الحدود من هذا الكتاب ، ( 3 ) أي الزنا الموجب للرجم ، والزنا الموجب للجلد عن الزنا الموجب للقتل ( 4 ) وهو ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالسحق : واللواط ، والزنا الموجب للقتل . ( 5 ) الواو هنا بمعنى ( أو ) . فالمقصود أنه كان على ( المصنف ) رحمه الله : إما إفراد هذين القسمين وهما الزنا الموجب للرجم والموجب للجلد عما سبقهما مما لا يثبت إلا بأربعة رجال . وإما أن يجعل اللواط والسحق قسما واحدا ، لأنهما لا يثبتان إلا بأربعة وجعل الزنا مطلقا من أي أقسام الزنا قسما آخر ، لأن الزنا يختلف حاله فتارة لا يثبت إلا بأربعة كالزنا بالمحارم ، وأخرى يثبت بثلاثة رجال وامرأتين . وثالثة يثبت برجلين وأربع نسوة .