وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة ( 1 ) في الشهادة بالملك قول قوي .
( ويجب التحمل )
للشهادة ( على من له أهلية الشهادة ) إذا دعي إليها خصوصا ( 2 )
أو عموما ( 3 ) ( على الكفاية ) لقوله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا ( 4 ) " فسره الصادق عليه السلام : بالتحمل ( 5 ) ، ويمكن جعله ( 6 )
دليلا عليه ( 7 ) وعلى الإقامة فيأثم الجميع لو أخلوا به مع القدرة ،
( فلو فقد سواه ) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين ( 8 ) ، أو كان
تمام ( 9 ) العدد ( تعين ) الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم
به غيره ، ( ويصح تحمل الأخرس ) للشهادة ، ( وأداؤه بعد القطع
شرح
( 1 ) أي الاستفاضة واليد والتصرف ، فإن كل واحد من هذه المذكورات
إمارة قوية على الملكية .
( 2 ) فيما إذا خص الشخص بالدعوة .
( 3 ) فيما إذا وجه النداء على وجه العموم إلى المسلمين .
( 4 ) البقرة : الآية 282 .
( 5 ) الوسائل - كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل
الشهادة .
( 6 ) مرجع الضمير ( قوله تعالى ) .
( 7 ) مرجع الضمير ( التحمل ) .
( 8 ) قد مر في باب الشاهد واليمين من كتاب القضاء ( أنه كلما كان مالا ،
أو كان المال مقصودا منه فهو مما يثبت بشاهد ويمين ) .
( 9 ) أي كان هذا يتمم عدد الشهود ، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أداء الشهادة