تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة ( 1 ) في الشهادة بالملك قول قوي . ( ويجب التحمل ) للشهادة ( على من له أهلية الشهادة ) إذا دعي إليها خصوصا ( 2 ) أو عموما ( 3 ) ( على الكفاية ) لقوله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ( 4 ) " فسره الصادق عليه السلام : بالتحمل ( 5 ) ، ويمكن جعله ( 6 ) دليلا عليه ( 7 ) وعلى الإقامة فيأثم الجميع لو أخلوا به مع القدرة ، ( فلو فقد سواه ) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين ( 8 ) ، أو كان تمام ( 9 ) العدد ( تعين ) الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره ، ( ويصح تحمل الأخرس ) للشهادة ، ( وأداؤه بعد القطع
شرح
( 1 ) أي الاستفاضة واليد والتصرف ، فإن كل واحد من هذه المذكورات إمارة قوية على الملكية . ( 2 ) فيما إذا خص الشخص بالدعوة . ( 3 ) فيما إذا وجه النداء على وجه العموم إلى المسلمين . ( 4 ) البقرة : الآية 282 . ( 5 ) الوسائل - كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة . ( 6 ) مرجع الضمير ( قوله تعالى ) . ( 7 ) مرجع الضمير ( التحمل ) . ( 8 ) قد مر في باب الشاهد واليمين من كتاب القضاء ( أنه كلما كان مالا ، أو كان المال مقصودا منه فهو مما يثبت بشاهد ويمين ) . ( 9 ) أي كان هذا يتمم عدد الشهود ، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أداء الشهادة