( ويكفي ) في الخبر بهذه الأسباب ( متاخمة ( 1 ) العلم ) أي مقاربته
( على قول قوي ) ، وبه جزم في الدروس ، وقيل : يشترط أن يحصل
العلم ، وقيل : يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار
متحملا ، لإفادة قولهما الظن . وعلى المختار ( 2 ) لا يشترط العدالة ، ولا
الحرية والذكورة ، لإمكان استفادته ( 3 ) من نقائضها ( 4 ) . واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت السبب به ( 5 ) ، بل
الملك الموجود في ضمنه ، فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت ( 6 )
بالاستفاضة كالإرث قبل ( 7 ) ، ولو لم يثبت ( 8 ) بها ( 9 ) كالبيع قبل ( 10 )
في أصل الملك ، لا في السبب . ومتى اجتمع في ملك استفاضة ، ويد ،
وتصرف بلا منازع فهو منتهى الإمكان ، فللشاهد القطع بالملك ،
شرح
( 1 ) مشتق من تاخم يتاخم فهو متاخم ومعناه الاتصال والمقاربة أي
يقارب الظن العلم في إفادته الاطمينان .
( 2 ) أي من اختيار الظن المتاخم للعلم .
( 3 ) مرجع الضمير ( الظن ) .
( 4 ) مرجع الضمير ( العدالة الذكورية * الحرية ) .
فالمعنى أنه يمكن استفادة الظن من الفساق ، ومن العبيد ، ومن النساء
التي هي نقائض المذكورات فيما إذا لم نعتبر العلم ، بل الظن المتاخم للعلم .
( 5 ) مرجع الضمير ( الاستفاضة ) .
( 6 ) فاعل يثبت السبب أي يثبت السبب بالاستفاضة .
( 7 ) نائب الفاعل ( قول الشاهد ) المستفاد من المقام .
( 8 ) مرجع الضمير ( السبب ) .
( 9 ) مرجع الضمير ( الاستفاضة ) .
( 10 ) نائب الفاعل ( قول الشاهد ) .