تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ثبت كونهما صبيين ، أو أحدهما ، أو فاسقين أو غير ذلك ( نقض ) لتبين الخطأ فيه . ( ومستند الشهادة العلم القطعي ) بالمشهود به ، أو رؤيته فيما يكفي فيه ) الرؤية ، كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط ، وتقبل فيه ( 1 ) شهادة الأصم ، لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل ، ( أو سماعا ) في الأقوال ( نحو العقود ) والإيقاعات والقذف ( مع الرؤية ) أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ ، إلا أن يعرف الصوت قطعا فيكفي على الأقوى ، ( ولا يشهد إلا على من يعرفه ) بنسبه أو عينه ، فلا يكفي انتسابه له ، لجواز التزوير ، ( ويكفي معرفان عدلان ) بالنسب ( و ) يجوز أن ( تسفر المرأة عن وجهها ) ليعرفها الشاهد عند التحمل والأداء ( 2 ) ، إلا أن يعرف صوتها قطعا . ( ويثبت بالاستفاضة ) وهي استفعال من الفيض ، وهو الظهور والكثرة . والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن [ الغالب ] المقارب للعلم ، ولا تنحصر في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين ، نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره ، والمشهور أنه يثبت بها ( 3 ) ( سبعة النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي ) ، لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب مطلقا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير قول المصنف رحمه الله : ( فيما يكفي فيه الرؤية ) . ( 2 ) قيدان لجواز سفور المرأة أي يجوز السفور عند الشهادة وأدائها . ( 3 ) مرجع الضمير ( الاستفاضة ) . ( 4 ) أي بجميع أقسام البينة سواء كانت بشاهد ويمين ، أم بشاهدين ، أم برجل وامرأتين ، أم بأربع نسوة ، أم بأربع رجال كما في الزنا الموجب للرجم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 135 | الشهيد الثاني