إذا لم يكونوا مأخوذين ( 1 ) ويتعرضوا ( 2 ) لذكر ما أخذ لهم .
( والمعتبر في الشروط ) المعتبرة في الشهادة ( وقت الأداء لا وقت
التحمل ) ، فلو تحملها ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت ، وفي اشتراط
استمرارها إلى حين الحكم قولان : اختار المصنف في الدروس ذلك ( 3 ) ،
ويظهر من العبارة عدمه ( 4 ) .
( وتمنع العداوة الدنيوية ) وإن لم تتضمن ( 5 ) فسقا ، وتتحقق
( بأن يعلم منه السرور بالمساءة ، وبالعكس ( 6 ) ، أو بالتقاذف ( 7 ) ،
ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها ، وإلا ( 8 )
شرح
( 1 ) أي إذا لم يكن قد سرق من الشهود شئ ، أو سرق منهم ولم يذكروه
في شهادتهم تلك ، وإلا انقلبوا مدعين بدلا من كونهم شهودا .
( 2 ) بالجزم عطفا على ما لم يكونوا أي لم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم .
واللام هنا بمعنى من أي منهم .
والواو هنا بمعنى ( أو ) فقبول شهادة رفقاء القافلة على اللصوص يتوقف
على أمرين مترتبين .
الأول عدم الأخذ منهم .
الثاني أنه لو كان قد أخذ منهم لكنهم لا يتعرضون له .
( 3 ) أي الاستمرار .
( 4 ) مرجع الضمير ( اشتراط الاستمرار ) .
( 5 ) في بعض النسخ ( يتضمن ) ، ولا وجه له .
( 6 ) أي تعلم العداوة من العدو بسروره عند استيائه ، وباستيائه عند سروره .
( 7 ) أي يقذف كل واحد منهما الآخر بالسباب بحيث لا يوجب فسقهما .
( 8 ) أي وإن لم نقبل شهادة الخالي من العداوة لأمكن رد شهادة الغريم لو
انهال عليه بالقذف والسباب .