المال تحتها ، ( ولا ) شهادة ( الغرماء للمفلس ( 1 ) والميت ، ( والسيد
لعبده ) على القول بملكه ، للانتفاع بالولاية عليه . والشهادة في هذه
الفروض جالبة للنفع .
( و ) أما ما يدفع الضرر فشهادة ( العاقلة بجرح شهود الجناية )
خطأ ( 2 ) ، وغرماء المفلس بفسق شهود دين آخر ، لأنهم يدفعون بها ( 3 )
ضرر المزاحمة . ويمكن اعتباره ( 4 ) في النفع ، وشهادة الوصي والوكيل
بجرح الشهود على الموصي ، والموكل ( 5 ) ، وشهادة الزوج بزنا زوجته
التي قذفها لدفع ضرر الحد . ولا يقدح مطلق التهمة ، فإن شهادة الصديق
لصديقه مقبولة ، والوارث لمورثه بدين وإن كان مشرفا على التلف ما لم
يرثه ( 6 ) قبل الحكم بها ( 7 ) ، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص
شرح
( 1 ) أي ولا تقبل شهادة الغرماء في حق المفلس والميت لو شهدوا بأن هذا
للمفلس ، أو للميت ، لأن في شهادتهم جلب المنفعة لهم .
( 2 ) أي إذا كانت الجناية من خطأ .
( 3 ) مرجع الضمير ( الشهادة ) أي يدفعون بشهادة أنفسهم الضرر عنهم
( 4 ) مرجع الضمير ( الدفع ) المستفاد من الشهادة .
( 5 ) كما لو شهد اثنان على الموصي ، أو الموكل بشئ فيه ضرر عليهما فجرح
الوصي ، أو الوكيل تلك الشهود فإن جرحهما لا يقبل ، لأنهما بجرحهما الشهود
يدفعان ضررا عنهما وهو نفي الوصاية أو الوكالة .
( 6 ) مرجع الضمير ( المورث ) فالمعنى أن الوارث بالقوة لا بالفعل إذا شهد
في حق مورثة بدين فإنه تقبل شهادته .
بخلاف ما إذا كان وارثا بالفعل ، فإن شهادته لا تقبل لعود النفع إليه .
( 7 ) مرجع الضمير ( الشهادة ) أي قبل الحكم بهذه الشهادة إذا كان الشاهد
منحصرا بالوارث .