تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
المال تحتها ، ( ولا ) شهادة ( الغرماء للمفلس ( 1 ) والميت ، ( والسيد لعبده ) على القول بملكه ، للانتفاع بالولاية عليه . والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع . ( و ) أما ما يدفع الضرر فشهادة ( العاقلة بجرح شهود الجناية ) خطأ ( 2 ) ، وغرماء المفلس بفسق شهود دين آخر ، لأنهم يدفعون بها ( 3 ) ضرر المزاحمة . ويمكن اعتباره ( 4 ) في النفع ، وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على الموصي ، والموكل ( 5 ) ، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحد . ولا يقدح مطلق التهمة ، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة ، والوارث لمورثه بدين وإن كان مشرفا على التلف ما لم يرثه ( 6 ) قبل الحكم بها ( 7 ) ، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص
شرح
( 1 ) أي ولا تقبل شهادة الغرماء في حق المفلس والميت لو شهدوا بأن هذا للمفلس ، أو للميت ، لأن في شهادتهم جلب المنفعة لهم . ( 2 ) أي إذا كانت الجناية من خطأ . ( 3 ) مرجع الضمير ( الشهادة ) أي يدفعون بشهادة أنفسهم الضرر عنهم ( 4 ) مرجع الضمير ( الدفع ) المستفاد من الشهادة . ( 5 ) كما لو شهد اثنان على الموصي ، أو الموكل بشئ فيه ضرر عليهما فجرح الوصي ، أو الوكيل تلك الشهود فإن جرحهما لا يقبل ، لأنهما بجرحهما الشهود يدفعان ضررا عنهما وهو نفي الوصاية أو الوكالة . ( 6 ) مرجع الضمير ( المورث ) فالمعنى أن الوارث بالقوة لا بالفعل إذا شهد في حق مورثة بدين فإنه تقبل شهادته . بخلاف ما إذا كان وارثا بالفعل ، فإن شهادته لا تقبل لعود النفع إليه . ( 7 ) مرجع الضمير ( الشهادة ) أي قبل الحكم بهذه الشهادة إذا كان الشاهد منحصرا بالوارث .