تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
في الدروس ( 1 ) في الثاني ( 2 ) قطعا ، وفي الأول ( 3 ) ميلا . ( ولو تشبث أحدهما ) أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها ( فاليمين عليه ) إن لم يكن للآخر بينة ، سواء كان للمتشبث بينة أم لا ، ( ولا يكفي بينته ( 4 ) عنها ) أي عن اليمين ، لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين على من أنكر وإن كان له بينة ، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ فإن نكل أقرت ( 5 ) في يد المتشبث ، ( ولو أقاما ) أي المتشبث والخارج ( بينة ففي الحكم لأيهما خلاف ) . فقيل : تقدم بينة الداخل مطلقا ( 6 ) لما روي ( 7 ) أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، ولتعارض البينتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد ، وقيل : الخارج مطلقا ( 8 ) عملا بظاهر الخبر ( 9 ) المستفيض ، من أن القول قول ذي اليد ، والبينة بينة المدعي ؟ الشامل لموضع النزاع ، وقيل : تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق ، أو
شرح
( 1 ) المراد من الأول لزوم اليمين . ( 2 ) المراد من الثاني ( صورة إقامة كليهما البينة قطعا ) . ( 3 ) المراد من الأول ( صورة إقامة أحدهما البينة ) . ( 4 ) مرجع الضمير ( المتشبث ) . ( 5 ) بالبناء للمفعول بمعنى أثبتت يد المتشبث على العين . ( 6 ) سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بأنه اشتراه من زيد ، أو ورثه من أبيه أو صار له بالهبة . ( 7 ) الوسائل الحديث 3 - الباب 12 من أبواب كيفية أحكام القضاء . ( 8 ) سواء شهدتا بالملك المطلق أم لا . ( 9 ) راجع الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية أحكام القضاء .