في الدروس ( 1 ) في الثاني ( 2 ) قطعا ، وفي الأول ( 3 ) ميلا .
( ولو تشبث أحدهما ) أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها ( فاليمين
عليه ) إن لم يكن للآخر بينة ، سواء كان للمتشبث بينة أم لا ، ( ولا
يكفي بينته ( 4 ) عنها ) أي عن اليمين ، لأنه منكر فيدخل في عموم
اليمين على من أنكر وإن كان له بينة ، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ
فإن نكل أقرت ( 5 ) في يد المتشبث ، ( ولو أقاما ) أي المتشبث والخارج
( بينة ففي الحكم لأيهما خلاف ) . فقيل : تقدم بينة الداخل مطلقا ( 6 )
لما روي ( 7 ) أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، ولتعارض البينتين فيرجع
إلى تقديم ذي اليد ، وقيل : الخارج مطلقا ( 8 ) عملا بظاهر الخبر ( 9 )
المستفيض ، من أن القول قول ذي اليد ، والبينة بينة المدعي ؟ الشامل
لموضع النزاع ، وقيل : تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق ، أو
شرح
( 1 ) المراد من الأول لزوم اليمين .
( 2 ) المراد من الثاني ( صورة إقامة كليهما البينة قطعا ) .
( 3 ) المراد من الأول ( صورة إقامة أحدهما البينة ) .
( 4 ) مرجع الضمير ( المتشبث ) .
( 5 ) بالبناء للمفعول بمعنى أثبتت يد المتشبث على العين .
( 6 ) سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بأنه اشتراه من زيد ، أو ورثه
من أبيه أو صار له بالهبة .
( 7 ) الوسائل الحديث 3 - الباب 12 من أبواب كيفية أحكام القضاء .
( 8 ) سواء شهدتا بالملك المطلق أم لا .
( 9 ) راجع الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية أحكام القضاء .