تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
بينته به ( 1 ) أخذه ، ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها ( 2 ) ، ( ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد ) فيترتب عليه ما فصل ( 3 ) ، ( وللآخر ( 4 ) إحلافهما ) ولو أقاما بينة فللمستوعب ( 5 ) النصف ، وتعارضت البينتان في الآخر ، فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرعة ( 6 ) ويقضى لمن خرج ( 7 ) بيمينه ، فإن أمتنع حلف الآخر ( 8 ) فإن نكلا قسم بينهما ، فللمستوعب ( 9 ) ثلاثة أرباع وللآخر ( 10 ) الربع ، وقيل : يقسم على ثلاثة ( 11 ) ، فلمدعي الكل اثنان ، ولمدعي النصف واحد ، لأن المنازعة
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( استقلال اليد ) . ( 2 ) مراده رحمه الله أن مدعي الكل لو أقام بينة على مدعاه يعطي الكل له ولو أقام مدعي النصف البينة فيعطى النصف من الدار مثلا له ، لعدم ادعائه في النصف الآخر ، والنصف الآخر يعطى لمدعي الكل لعدم نزاع مدع النصف فيه ( 3 ) من تقديم بينة الداخل ، أو الخارج . ( 4 ) أي الذي لم يصدقه من كانت العين في يده . ( 5 ) أي مدعي الكل . ( 6 ) أي بالترتيب فالأول الأعدل والثاني الأكثر إذا تساووا في العدالة ، والثالث القرعة . ( 7 ) أي لمن أخرجته القرعة . ( 8 ) أي من لم يخرج القرعة باسمه . ( 9 ) أي مدعي الكل . ( 10 ) أي مدعي النصف . ( 11 ) أي يقسم المال المتنازع فيه ثلاث حصص : حصتان لمدعي الكل : وحصة لمدعي النصف .