بينته به ( 1 ) أخذه ، ولو أقام أحدهما خاصة بينة حكم بها ( 2 ) ، ( ولو
كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد ) فيترتب عليه ما
فصل ( 3 ) ، ( وللآخر ( 4 ) إحلافهما ) ولو أقاما بينة فللمستوعب ( 5 )
النصف ، وتعارضت البينتان في الآخر ، فيحكم للأعدل فالأكثر فالقرعة ( 6 )
ويقضى لمن خرج ( 7 ) بيمينه ، فإن أمتنع حلف الآخر ( 8 ) فإن نكلا قسم
بينهما ، فللمستوعب ( 9 ) ثلاثة أرباع وللآخر ( 10 ) الربع ، وقيل : يقسم
على ثلاثة ( 11 ) ، فلمدعي الكل اثنان ، ولمدعي النصف واحد ، لأن المنازعة
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( استقلال اليد ) .
( 2 ) مراده رحمه الله أن مدعي الكل لو أقام بينة على مدعاه يعطي الكل له
ولو أقام مدعي النصف البينة فيعطى النصف من الدار مثلا له ، لعدم ادعائه
في النصف الآخر ، والنصف الآخر يعطى لمدعي الكل لعدم نزاع مدع النصف فيه
( 3 ) من تقديم بينة الداخل ، أو الخارج .
( 4 ) أي الذي لم يصدقه من كانت العين في يده .
( 5 ) أي مدعي الكل .
( 6 ) أي بالترتيب فالأول الأعدل والثاني الأكثر إذا تساووا في العدالة ،
والثالث القرعة .
( 7 ) أي لمن أخرجته القرعة .
( 8 ) أي من لم يخرج القرعة باسمه .
( 9 ) أي مدعي الكل .
( 10 ) أي مدعي النصف .
( 11 ) أي يقسم المال المتنازع فيه ثلاث حصص : حصتان لمدعي الكل :
وحصة لمدعي النصف .