المسبب ، أو بينته ( 1 ) خاصة ( 2 ) بالسبب ، ولو انفردت ( 3 ) بينة
الداخل قدم وقيل مع تسببهما ( 4 ) تقدم بينة الداخل أيضا ، وتوقف
المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف وهو ( 5 ) في موضعه
لعدم دليل متين من جميع الجهات ، وفي شرح الإرشاد رجح القول
الثالث ، وهو مذهب الفاضلين ( 6 ) . ولا يخلو من رجحان .
( ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ) مشاعا ( ولا بينة
اقتسماها ) نصفين ( بعد يمين مدعي النصف ) للآخر ( 7 ) ، من دون
العكس ( 8 ) ، لمصادقته إياه على استحقاق النصف الآخر ، ولو كان
شرح
( 1 ) مرجع الضمير الخارج أي تقدم بينة الخارج لو شهدت بالسبب الخاص
كما لو قالت بأننا نشهد بأن الملك لفلان ، وأنه اشتراه من زيد ، أو ورثه من أبيه ،
أو من أحد أقوامه .
( 2 ) بالنصب حال للبينة أي حال كون البينة مخصوصة بالسبب فقط من دون
أن تشهد ببقاء العين لمدعي العين الآن ، بل تشهد بأن الدار قد صارت للمدعي
بالإرث ، أو بالهبة ، أو بالشراء قبل سنة مثلا .
( 3 ) مرجع الضمير السبب .
( 4 ) مرجع الضمير البينتان أي ذكرت البينتان السبب .
( 5 ) مرجع الضمير ( التوقف ) .
( 6 ) المراد من الفاضلين كلما يذكر في هذه الموارد ( المحقق الحلي والعلامة
الحلي قدس سرهما ) .
( 7 ) المراد من الآخر مدعي الكل أي يحلف هذا المدعي للنصف لمدعي الكل
( 8 ) أي لا يحلف مدعي الكل لمدعي النصف لتصديق مدعي النصف مدعي
الكل على النصف ، وعدم نزاعه فيه .