الآخر ( 1 ) وأغرم ( 2 ) له ( 3 ) لحيلولته ( 4 ) بينه ( 5 ) وبينها ( 6 ) بإقراره ( 7 )
الأول ( 8 ) ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما ، أو نكولهما إحلافه إن ادعيا
علمه ، ولو أنكرهما قدم قوله بيمينه ، ولو كان لأحدهما بينة في جميع
هذه الصور ( فهي لذي البينة ) مع يمينه ، ( ولو أقاماها رجح الأعدل )
شهودا ، فإن تساووا في العدالة ( فالأكثر ) شهودا ، فإن تساووا فيهما
( فالقرعة ) فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع فإن نكل أحلف الآخر
وأخذ ، فإن امتنعا قسمت نصفين ، وكذا يجب اليمين على من رجحت
بينته وظاهر العبارة ( 9 ) عدم اليمين فيهما ( 10 ) ، والأول مختاره
شرح
( 1 ) المراد من الآخر هو الذي لم يصدقه المتشبث بالعين فإنه حينئذ يحلف
هذا الآخر الذي لم يصدقه المتشبث بالعين .
( 2 ) بالبناء على المفعول أي يغرم الحاكم المصدق بالكسر .
( 3 ) مرجع الضمير ( الآخر ) الذي لم يصدقه المتشبث فالمعنى أن المصدق
بحكم الحاكم يغرم للذي لم يصدقه .
( 4 ) مرجع الضمير ( المصدق ) بالكسر أضيف المصدر إلى فاعله .
( 5 ) مرجع الضمير ( الآخر ) الذي لم يصدقه المتشبث .
( 6 ) مرجع الضمير ( العين ) .
( 7 ) مرجع الضمير ( المصدق ) بالكسر .
( 8 ) فالمعنى أن المصدق بعد اعترافه بأن الدار لزيد وامتناعه عن الحلف
قد حال بين الآخر الذي لم يصدقه ، وبين العين التي تحت تصرفه فحينئذ يغرم
للآخر الذي لم يصدقه قيمة الدار التي أعطيت للأول أي المصدق بالفتح .
( 9 ) أي عبارة ( المصنف ) رحمه الله وهو قوله : ( ولو خرجا فهي لذي
البينة ، ولو أقاماها رجح الأعدل ، فالأكثر شهودا ، فالقرعة ) ظاهرة في عدم
اليمين في هذه الموارد .
( 10 ) مرجع الضمير ( صورة إقامة أحدهما ، أو كليهما البينة ) .