تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الآخر ( 1 ) وأغرم ( 2 ) له ( 3 ) لحيلولته ( 4 ) بينه ( 5 ) وبينها ( 6 ) بإقراره ( 7 ) الأول ( 8 ) ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما ، أو نكولهما إحلافه إن ادعيا علمه ، ولو أنكرهما قدم قوله بيمينه ، ولو كان لأحدهما بينة في جميع هذه الصور ( فهي لذي البينة ) مع يمينه ، ( ولو أقاماها رجح الأعدل ) شهودا ، فإن تساووا في العدالة ( فالأكثر ) شهودا ، فإن تساووا فيهما ( فالقرعة ) فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع فإن نكل أحلف الآخر وأخذ ، فإن امتنعا قسمت نصفين ، وكذا يجب اليمين على من رجحت بينته وظاهر العبارة ( 9 ) عدم اليمين فيهما ( 10 ) ، والأول مختاره
شرح
( 1 ) المراد من الآخر هو الذي لم يصدقه المتشبث بالعين فإنه حينئذ يحلف هذا الآخر الذي لم يصدقه المتشبث بالعين . ( 2 ) بالبناء على المفعول أي يغرم الحاكم المصدق بالكسر . ( 3 ) مرجع الضمير ( الآخر ) الذي لم يصدقه المتشبث فالمعنى أن المصدق بحكم الحاكم يغرم للذي لم يصدقه . ( 4 ) مرجع الضمير ( المصدق ) بالكسر أضيف المصدر إلى فاعله . ( 5 ) مرجع الضمير ( الآخر ) الذي لم يصدقه المتشبث . ( 6 ) مرجع الضمير ( العين ) . ( 7 ) مرجع الضمير ( المصدق ) بالكسر . ( 8 ) فالمعنى أن المصدق بعد اعترافه بأن الدار لزيد وامتناعه عن الحلف قد حال بين الآخر الذي لم يصدقه ، وبين العين التي تحت تصرفه فحينئذ يغرم للآخر الذي لم يصدقه قيمة الدار التي أعطيت للأول أي المصدق بالفتح . ( 9 ) أي عبارة ( المصنف ) رحمه الله وهو قوله : ( ولو خرجا فهي لذي البينة ، ولو أقاماها رجح الأعدل ، فالأكثر شهودا ، فالقرعة ) ظاهرة في عدم اليمين في هذه الموارد . ( 10 ) مرجع الضمير ( صورة إقامة أحدهما ، أو كليهما البينة ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 107 | الشهيد الثاني