تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
تداعيا ما في أيديهما ( 1 ) فادعى كل [ واحد ] منهما المجموع ولا بينة ( حلفا ) كل منهما على نفي استحقاق الآخر ( واقتسماه ) بالسوية ، وكذا لو نكلا عن اليمين ( 2 ) ، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو للحالف ، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع النفي والإثبات ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) افتقر إلى يمين أخرى للإثبات ، ( وكذا ) يقتسمانه ( إن أقاما بينة ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه ) ، بناء على ترجيح بينة الخارج ( 5 ) ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلافهما . ( ولو خرجا ) فذو اليد من صدقه ( 6 ) من هي ( 7 ) بيده مع اليمين ( 8 ) ، وعلى المصدق اليمين ( 9 ) للآخر ، فإن امتنع ( 10 ) حلف
شرح
( 1 ) كما لو كانت دار تحت تصرف كل من المدعيين . ( 2 ) أي كذلك يقتسمانه على السوية بينهما . ( 3 ) بأن يحلف هكذا : والله أن الدار مثلا ليست له وهي لي فقط ، ( 4 ) أي وإن لم تكن يمين المدعي بعد نكول صاحبه ، بل كانت قبله فحينئذ يحتاج إلى يمين أخرى للإثبات كأن يقول : والله إن الدار لي . ( 5 ) كما إذا كان كل من المتداعيين قد حاز نصف الدار المدعاة فإنه يحكم حينئذ بإعطاء النصف الذي تحت تصرف الآخر لمن لم يكن تحت تصرفه . لأن بينة كل واحد منهما تكون بالنسبة إلى النصف الآخر خارجا . ( 6 ) مرجع الضمير ( ذو اليد ) . ( 7 ) مرجع الضمير ( العين ) . ( 8 ) أي مع يمين المصدق بالكسر بأن يقول : والله إن الدار لهذا . ( 9 ) أي يحلف المصدق بالكسر يمينا أخرى للمدعي الآخر بأن يقول : والله إن الدار ليست لهذا . ( 10 ) أي امتنع المصدق بالكسر عن الحلف .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 106 | الشهيد الثاني