عليها ، والصبر به إلى تمام الحول ، لا لأن الحول معتبر فيه ، بل لاحتمال
زيادة المؤنة ، ونقصانها ، فإنها مع تعجيله تخمينية ، ولو حصل الربح في الحول
تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده . نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة
بينه ، وبين ما سبق عليهما ( 1 ) ، ويختص بالباقي ( 2 ) ، وهكذا . وكما لا يعتبر
الحول هنا لا يعتبر النصاب ، بل يخمس الفاضل وإن قل ، وكذا غير
ما ذكر له نصاب ( 3 ) ، أما الحول فمنفي عن الجميع ( 4 ) . والوجوب
في غير الأرباح مضيق ( 5 ) .
( ويقسم ) الخمس ( ستة أقسام ) على المشهور ( 6 ) عملا بظاهر
شرح
( 1 ) كما لو حصل ربح في أول الربيع ، وربح آخر في أول الصيف ، وثالث
في أول الخريف . فالمؤنة في هذه الحالات توزع حسب ما يلي :
من أول الربيع إلى أول الصيف تؤخذ من الربح الأول ولا يشترك
الثاني فيها .
ومن أول الصيف إلى أول الخريف تؤخذ المؤنة من الربحين الأول والثاني .
ومن أول الخريف فما بعد تؤخذ المؤنة من الأرباح الثلاث .
( 2 ) أي وتختص مؤنة ما سبق على المدة المشتركة لم بقي من الربح الأول .
( 3 ) كالغنائم والمختلط بالحرام فإنه يجب فيها الخمس وإن قلت .
( 4 ) أي لا يعتبر الحول في شئ مما يجب فيه الخمس مطلقا .
( 5 ) فيجب الخمس في غير الأرباح بمجرد الحصول عليه ، أما في أرباح
المكاسب فقد وسع الشارع إلى حول .
( 6 ) مقابل المشهور قول بعضهم بتقسيم الخمس إلى خمسة أقسام بإدراج
سهم الله في سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .