تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( ثم الفض ) ( 1 ) أي فض ثمن البدنة لو تعذرت ( على البر ( 2 ) وإطعام ستين ) مسكينا ، ( والفاضل ) من قيمتها عن ذلك ( 3 ) ( له ، ولا يلزمه الإتمام لو أعوز ) ( 4 ) ، ولو فضل منه ( 5 ) ما لا يبلغ مدا ، أو مدين دفعه إلى مسكين آخر وإن قل . ( ثم صيام ستين يوما ) إن لم يقدر على الفض ، لعدمه ، أو فقره . وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه ( 6 ) وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه . والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام ( 7 ) ، ولو زاد ما لا يبلغ القدر ( 8 ) صام عنه يوما كاملا . ( ثم صيام ثمانية عشر يوما ) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها ( 9 ) وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر ، نعم لو عجز عن صومها ( 10 )
شرح
( 1 ) بالفتح : التفريق والتوزيع . ( 2 ) بضم الباء : الحنطة . ( 3 ) أي عن إطعام الستين مسكينا . ( 4 ) أي نقص ولم يف بإطعام الستين . ( 5 ) أي من البر . ( 6 ) يعني يجب عليه صيام ستين يوما ، وإن كانت القيمة على فرض إمكان الفض لا تبلغ ستين مسكينا . ( 7 ) أي يصوم على قدر ما كانت القيمة تبلغه من عدد المساكين . ( 8 ) أي المد من الطعام . ( 9 ) وهو قدر ما بلغته قيمة البدنة على تقدير الفض . ( 10 ) أي صوم ثمانية يوما .