( ثم الفض ) ( 1 ) أي فض ثمن البدنة لو تعذرت ( على البر ( 2 ) وإطعام
ستين ) مسكينا ، ( والفاضل ) من قيمتها عن ذلك ( 3 ) ( له ، ولا يلزمه
الإتمام لو أعوز ) ( 4 ) ، ولو فضل منه ( 5 ) ما لا يبلغ مدا ، أو مدين
دفعه إلى مسكين آخر وإن قل .
( ثم صيام ستين يوما ) إن لم يقدر على الفض ، لعدمه ، أو فقره .
وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه ( 6 )
وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه . والأقوى جواز الاقتصار
على صيام قدر ما وسعت من الإطعام ( 7 ) ، ولو زاد ما لا يبلغ القدر ( 8 )
صام عنه يوما كاملا .
( ثم صيام ثمانية عشر يوما ) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها ( 9 )
وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر ، نعم لو عجز عن صومها ( 10 )
شرح
( 1 ) بالفتح : التفريق والتوزيع .
( 2 ) بضم الباء : الحنطة .
( 3 ) أي عن إطعام الستين مسكينا .
( 4 ) أي نقص ولم يف بإطعام الستين .
( 5 ) أي من البر .
( 6 ) يعني يجب عليه صيام ستين يوما ، وإن كانت القيمة على فرض إمكان
الفض لا تبلغ ستين مسكينا .
( 7 ) أي يصوم على قدر ما كانت القيمة تبلغه من عدد المساكين .
( 8 ) أي المد من الطعام .
( 9 ) وهو قدر ما بلغته قيمة البدنة على تقدير الفض .
( 10 ) أي صوم ثمانية يوما .