تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ببيع ( 1 ) ، ولا غيره ( 2 ) ، ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك ( 3 ) ، ( حتى يخرج ) فيستوفى منه . ( فلو جنى في الحرم قوبل ) بمقتضى جنايته ( فيه ) ، لانتهاكه حرمة الحرم ، فلا حرمة له ، وألحق بعضهم به ( 4 ) مسجد النبي - ومشاهد الأئمة عليهم السلام ، وهو ضعيف المستند ( 5 ) .
( الفصل السادس : في كفارات الإحرام ) اللاحقة بفعل شئ من محرماته ( وفيه بحثان ) : ( الأول - في كفارة الصيد . ففي النعامة ( 6 ) بدنة ) ( 7 ) وهي من الإبل الأنثى ( 8 ) التي كمل سنها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ، ذكرها وأنثاها ، والأولى المماثلة بينهما في ذلك ( 9 )
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله ، ( بأن لا يزاد ) . ( 2 ) كالهبة والصدقة . ( 3 ) أي على ( ما يسد الرمق ) . ( 4 ) أي بالحرم . ( 5 ) المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الأكرم ومشاهد الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم ، لكنه ضعيف . لأن الحرم ينصرف عند الإطلاق إلى حرم الله . ( 6 ) بضم النون وفتح الميم . ( 7 ) بفتحتين . ( 8 ) فلا يجزي الذكر من الإبل . ( 9 ) أي في الصغر والكبر والذكورة والأنوثة ، لأن الآية ذكرت المماثلة ، قال تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " [ 5 / 98 ] .