ببيع ( 1 ) ، ولا غيره ( 2 ) ، ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك ( 3 ) ،
( حتى يخرج ) فيستوفى منه . ( فلو جنى في الحرم قوبل ) بمقتضى جنايته
( فيه ) ، لانتهاكه حرمة الحرم ، فلا حرمة له ، وألحق بعضهم به ( 4 )
مسجد النبي - ومشاهد الأئمة عليهم السلام ، وهو ضعيف المستند ( 5 ) .
( الفصل السادس : في كفارات الإحرام )
اللاحقة بفعل شئ من محرماته ( وفيه بحثان ) :
( الأول - في كفارة الصيد . ففي النعامة ( 6 ) بدنة ) ( 7 ) وهي
من الإبل الأنثى ( 8 ) التي كمل سنها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير
النعامة وصغيرها ، ذكرها وأنثاها ، والأولى المماثلة بينهما في ذلك ( 9 )
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله ، ( بأن لا يزاد ) .
( 2 ) كالهبة والصدقة .
( 3 ) أي على ( ما يسد الرمق ) .
( 4 ) أي بالحرم .
( 5 ) المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الأكرم ومشاهد الأئمة
الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم ، لكنه ضعيف .
لأن الحرم ينصرف عند الإطلاق إلى حرم الله .
( 6 ) بضم النون وفتح الميم .
( 7 ) بفتحتين .
( 8 ) فلا يجزي الذكر من الإبل .
( 9 ) أي في الصغر والكبر والذكورة والأنوثة ، لأن الآية ذكرت المماثلة ،
قال تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " [ 5 / 98 ] .