( وخصوصا عند المنارة ) التي في وسطه ، ( وفوقها ( 1 ) إلى القبلة
بنحو من ثلاثين ذراعا ) ، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها ، روى
تحديده بذلك ( 2 ) معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، ( 3 )
وإن ذلك ( 4 ) مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنه صلى فيه
ألف نبي ، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة ( 5 ) ، وفي الدروس أضاف
يمينها ويسارها كذلك ( 6 ) ، ولا وجه للتخصيص ( 7 ) . ومما يختص ( 8 )
به ( 9 ) من الصلوات صلاة ست ركعات في أصل الصومعة ( 10 ) .
( ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية ) بما يوجب حدا ،
أو تعزيرا ، أو قصاصا ، وكذا لا يقام عليه فيه ( 11 ) . ( نعم يضيق
عليه في المطعم والمشرب ) بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ( 12 )
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 الحديث 1 .
( 2 ) أي التحديد ب " ثلاثين ذراعا من كل جانب " .
( 3 ) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 - الحديث 1
( 4 ) أي الحدود المذكورة .
( 5 ) أي الجهة القبلية من المنارة .
( 6 ) وهو ثلاثون ذراعا .
( 7 ) لأن الخلف محدود في الرواية أيضا كما عرفت في الهامش رقم 2 .
( 8 ) فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد .
( 9 ) مرجع الضمير ( ما ) الموصولة في " ومما " والمراد العبادة المطلقة أو الصلاة
( 10 ) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد - باب 51 الحديث 2
( 11 ) أي في الحرم يعني أنه لا يقام الحد في الحرم على الجاني خارج الحرم
إذا التجأ إلى الحرم .
( 12 ) الرمق بفتحتين : بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب
ما يحفظ به حياته .