تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
( وخصوصا عند المنارة ) التي في وسطه ، ( وفوقها ( 1 ) إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ) ، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها ، روى تحديده بذلك ( 2 ) معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، ( 3 ) وإن ذلك ( 4 ) مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنه صلى فيه ألف نبي ، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة ( 5 ) ، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك ( 6 ) ، ولا وجه للتخصيص ( 7 ) . ومما يختص ( 8 ) به ( 9 ) من الصلوات صلاة ست ركعات في أصل الصومعة ( 10 ) . ( ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية ) بما يوجب حدا ، أو تعزيرا ، أو قصاصا ، وكذا لا يقام عليه فيه ( 11 ) . ( نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب ) بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ( 12 )
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 الحديث 1 . ( 2 ) أي التحديد ب‍ " ثلاثين ذراعا من كل جانب " . ( 3 ) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد باب 50 - الحديث 1 ( 4 ) أي الحدود المذكورة . ( 5 ) أي الجهة القبلية من المنارة . ( 6 ) وهو ثلاثون ذراعا . ( 7 ) لأن الخلف محدود في الرواية أيضا كما عرفت في الهامش رقم 2 . ( 8 ) فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد . ( 9 ) مرجع الضمير ( ما ) الموصولة في " ومما " والمراد العبادة المطلقة أو الصلاة ( 10 ) الوسائل كتاب الصلاة أبواب أحكام المساجد - باب 51 الحديث 2 ( 11 ) أي في الحرم يعني أنه لا يقام الحد في الحرم على الجاني خارج الحرم إذا التجأ إلى الحرم . ( 12 ) الرمق بفتحتين : بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب ما يحفظ به حياته .