تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أو قملة سقطت ، أو نحو ذلك . ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة ( 1 ) وإن ظهر له ( 2 ) موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها ( 3 ) ، لظاهر التعليل ( 4 ) كما في نظائره ( 5 ) ولا يقدح اختلاف الوجه ( 6 ) لابتنائه على الظاهر ، مع أنا لا نعتبره ( 7 ) . ( والعزم على العود ) إلى الحج ، فإنه من أعظم الطاعات ، وروي ( 8 )
شرح
( 1 ) أي ليس لها سبب خاص . ( 2 ) أي للحاج . ( 3 ) أي إجزاء الصدقة عن الموجب للكفارة . ( 4 ) في قوله عليه السلام : فيكون كفارة لما لعله دخل على في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك . المصدر السابق الحديث 2 . ( 5 ) أي كما في نظائر المقام كصوم يوم الشك فإنه يصوم ندبا أولا ثم يظهر أنه من رمضان فيجزيه ذلك . ( 6 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الصدقة إنما كانت على وجه الاستحباب أما إذا ظهر لها موجب فيلزم أن يكون على وجه الوجوب فكيف يجزي المستحب عن الواجب ؟ فأجاب ( الشارح ) رحمه الله بعدم المنافاة في ذلك لأن الاستحباب مبني على الظاهر حيث لا يعلم له موجب ، ولكنه واجب إن كان له موجب في الواقع ونفس الأمر . ( 7 ) أي عدم اعتبار قصد الوجه في النية كما مر في كتاب الصلاة في فصل النية وفي كتاب الطهارة في فصل نية الوضوء . ( 8 ) الوافي كتاب الحج باب استطاعة الحج باب 17 - إليك نص الحديث ولما كان المذكور هنا مخالفا لما في الكافي نذكر نص الحديث بتمامه ولعل ( الشارح ) رحمه الله نقل الحديث بالمعنى قال عليه السلام : ( من رجع من مكة وهو ينوي
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 330 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر