أو قملة سقطت ، أو نحو ذلك . ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة ( 1 )
وإن ظهر له ( 2 ) موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها ( 3 ) ، لظاهر
التعليل ( 4 ) كما في نظائره ( 5 ) ولا يقدح اختلاف الوجه ( 6 ) لابتنائه
على الظاهر ، مع أنا لا نعتبره ( 7 ) .
( والعزم على العود ) إلى الحج ، فإنه من أعظم الطاعات ،
وروي ( 8 )
شرح
( 1 ) أي ليس لها سبب خاص .
( 2 ) أي للحاج .
( 3 ) أي إجزاء الصدقة عن الموجب للكفارة .
( 4 ) في قوله عليه السلام : فيكون كفارة لما لعله دخل على في حجه من حك
أو قملة سقطت أو نحو ذلك . المصدر السابق الحديث 2 .
( 5 ) أي كما في نظائر المقام كصوم يوم الشك فإنه يصوم ندبا أولا ثم يظهر
أنه من رمضان فيجزيه ذلك .
( 6 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الصدقة إنما كانت على وجه الاستحباب
أما إذا ظهر لها موجب فيلزم أن يكون على وجه الوجوب فكيف يجزي المستحب
عن الواجب ؟ فأجاب ( الشارح ) رحمه الله بعدم المنافاة في ذلك لأن الاستحباب
مبني على الظاهر حيث لا يعلم له موجب ، ولكنه واجب إن كان له موجب في الواقع
ونفس الأمر .
( 7 ) أي عدم اعتبار قصد الوجه في النية كما مر في كتاب الصلاة في فصل
النية وفي كتاب الطهارة في فصل نية الوضوء .
( 8 ) الوافي كتاب الحج باب استطاعة الحج باب 17 - إليك نص الحديث
ولما كان المذكور هنا مخالفا لما في الكافي نذكر نص الحديث بتمامه ولعل ( الشارح )
رحمه الله نقل الحديث بالمعنى قال عليه السلام : ( من رجع من مكة وهو ينوي