تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( فإن اختلفت ( 1 ) ، فثمن موزع عليها ( 2 ) ) بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث . وهكذا . فلو كان قيمة بعضها مائة ، وبعضها مائة وخمسين تصدق بمائة وخمسة وعشرين ، ولو كانت ثالثة بخمسين تصدق بمائة . ولا يبعد قيام ( 3 ) مجموع القيمة مقام
شرح
والفرق بين الأول وهو الإجزاء عن نوع الأضحية سواء كانت شاة أم بقرة أم إبلا مع الاتفاق في الأثمان ، وبين الثاني و ( هو ما يريد إخراجه ) : هو اختصاص الثاني بإرادة المكلف من الإخراج من حيث السن والسمن والثمن والخلقة هذا كله في صورة اتفاق الأثمان . ( 1 ) أي اختلفت أثمان الأضحية عند تعذرها فطريقة معرفة إخراج تلك القيم المختلفة ما يلي : " لو كانت قيمة إحديها ثلاثة دنانير وقيمة الأخرى ستة دنانير فتجمع القيمتان تسعة دنانير ويؤخذ نصفها وهو ( أربعة دنانير ونصف ) . ولو كانت قيمة إحديها ثلاثة والثانية ستة والثالثة تسعة يكون المجموع ثمانية عشر فيؤخذ ثلثها وهي ( الستة ) . ولو كانت إحديها ستة والثانية اثني عشر والثالثة ثمانية عشر والرابعة أربعة وعشرين فالمجموع ستون يؤخذ ربعها وهو ( خمسة عشر ) . ( 2 ) أي على الأضحية كما عرفت في الهامش رقم 1 . ( 3 ) دفع وهم حاصله : أنه في صورة وجود الأضحية قلتم بدفع ثلثها صدقة . ففي صورة تعذرها كيف يقال : بدفع جميع ثمنها ؟ فأجاب ( الشارح ) رحمه الله بأنه لا مانع من ذلك أي من قيام مجموع القيمة مقام ثلث الأضحية لو كانت موجودة .