( فإن اختلفت ( 1 ) ، فثمن موزع عليها ( 2 ) ) بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم
المختلفة بالسوية فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث . وهكذا . فلو كان قيمة
بعضها مائة ، وبعضها مائة وخمسين تصدق بمائة وخمسة وعشرين ، ولو كانت
ثالثة بخمسين تصدق بمائة . ولا يبعد قيام ( 3 ) مجموع القيمة مقام
شرح
والفرق بين الأول وهو الإجزاء عن نوع الأضحية سواء كانت شاة أم بقرة
أم إبلا مع الاتفاق في الأثمان ، وبين الثاني و ( هو ما يريد إخراجه ) :
هو اختصاص الثاني بإرادة المكلف من الإخراج من حيث السن والسمن والثمن
والخلقة هذا كله في صورة اتفاق الأثمان .
( 1 ) أي اختلفت أثمان الأضحية عند تعذرها فطريقة معرفة إخراج تلك
القيم المختلفة ما يلي :
" لو كانت قيمة إحديها ثلاثة دنانير وقيمة الأخرى ستة دنانير فتجمع
القيمتان تسعة دنانير ويؤخذ نصفها وهو ( أربعة دنانير ونصف ) .
ولو كانت قيمة إحديها ثلاثة والثانية ستة والثالثة تسعة يكون المجموع
ثمانية عشر فيؤخذ ثلثها وهي ( الستة ) .
ولو كانت إحديها ستة والثانية اثني عشر والثالثة ثمانية عشر والرابعة أربعة
وعشرين فالمجموع ستون يؤخذ ربعها وهو ( خمسة عشر ) .
( 2 ) أي على الأضحية كما عرفت في الهامش رقم 1 .
( 3 ) دفع وهم حاصله : أنه في صورة وجود الأضحية قلتم بدفع ثلثها
صدقة .
ففي صورة تعذرها كيف يقال : بدفع جميع ثمنها ؟ فأجاب ( الشارح )
رحمه الله بأنه لا مانع من ذلك أي من قيام مجموع القيمة مقام ثلث الأضحية
لو كانت موجودة .