تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( ولو ضل فذبحه الواجد ) عن صاحبه في محله ( 1 ) ( أجزأ ) عنه ( 2 ) للنص ( 3 ) . أما لو ذبحه في غيره ( 4 ) ، أو عن غيره ( 5 ) ، أو لا بنيته ( 6 ) لم يجز ، ( ولا يجزي ذبح هدي التمتع ) من غير صاحبه لو ضل ، ( لعدم التعيين ) للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار ، أو التقليد ، وهذا هو المشهور . والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء ( 7 ) ، لدلالة الأخبار ( 8 ) الصحيحة عليه . وحينئذ ( 9 ) فيسقط الأكل منه ، ويصرف في الجهتين الأخريين ، ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال ( 10 ) .
شرح
أي في محل الذبح . ( 2 ) أي عن صاحبه . ( 3 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18 الحديث 2 . ( 4 ) أي في غير محل الذبح . ( 5 ) أي عن غير صاحب الهدي . ( 6 ) أي لا بنية الهدي . هذه الوجوه كلها في هدي ( القران ) . ( 7 ) أي إجزاء ذبح الهدي الضال لو وجده غير صاحبه إن ذبحه عن صاحبه . ( 8 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 28 الحديث 2 . ( 9 ) أي حين يذبح هدي التمتع غير صاحبه يسقط وجوب الأكل منه لصاحبه ، بل يصرفه الذابح في الجهتين الأخيرتين وهما : ( الصدقة ، والاهداء ) . ( 10 ) حتى لا يشتري صاحب الهدي هديا آخر ويتضرر به .