( ولو ضل فذبحه الواجد ) عن صاحبه في محله ( 1 ) ( أجزأ ) عنه ( 2 )
للنص ( 3 ) . أما لو ذبحه في غيره ( 4 ) ، أو عن غيره ( 5 ) ، أو لا بنيته ( 6 )
لم يجز ، ( ولا يجزي ذبح هدي التمتع ) من غير صاحبه لو ضل ، ( لعدم
التعيين ) للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران
فإنه يتعين ذبحه بالإشعار ، أو التقليد ، وهذا هو المشهور .
والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء ( 7 ) ، لدلالة
الأخبار ( 8 ) الصحيحة عليه . وحينئذ ( 9 ) فيسقط الأكل منه ، ويصرف
في الجهتين الأخريين ، ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام
وقت الذبح باقيا ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال ( 10 ) .
شرح
أي في محل الذبح .
( 2 ) أي عن صاحبه .
( 3 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18 الحديث 2 .
( 4 ) أي في غير محل الذبح .
( 5 ) أي عن غير صاحب الهدي .
( 6 ) أي لا بنية الهدي .
هذه الوجوه كلها في هدي ( القران ) .
( 7 ) أي إجزاء ذبح الهدي الضال لو وجده غير صاحبه إن ذبحه عن صاحبه .
( 8 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 28 الحديث 2 .
( 9 ) أي حين يذبح هدي التمتع غير صاحبه يسقط وجوب الأكل منه
لصاحبه ، بل يصرفه الذابح في الجهتين الأخيرتين وهما :
( الصدقة ، والاهداء ) .
( 10 ) حتى لا يشتري صاحب الهدي هديا آخر ويتضرر به .