( ومحله ) أي محل ذبح هدي القران ( مكة إن قربه ( 1 ) ) بإحرام
( العمرة ، ومنى ( 2 ) إن قرنه بالحج ) ويجب فيه ( 3 ) ما يجب في هدي
التمتع على الأقوى . وقيل : الواجب ذبحه خاصة ( 4 ) إن لم يكن منذور
الصدقة ، وجزم به ( 5 ) المصنف في الدروس ، ثم جعل الأول ( 6 ) قريبا
وعبارته هنا تشعر بالثاني ( 7 ) ، لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق ( 8 ) .
( ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية ) بضم الهمزة وكسرها
وتشديد الياء المفتوحة فيهما . وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي
مستحبة استحبابا مؤكدا ، بل قيل : بوجوبها على القادر ، وروي ( 9 )
استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي ، فإن وجب على المكلف هدي
أجزأ عنها ( 10 ) ( والجمع ) بينهما ( أفضل ) وشرائطها وسننها كالهدي .
شرح
( 1 ) أي الهدي .
( 2 ) أي ومحل ذبح الهدي منى إن قرن الهدي بإحرام الحج .
( 3 ) أي في هدي القران من صرفه في الوجوه الثلاثة ( الصدقة الإهداء
الأكل ) .
( 4 ) أي من دون صرفه في الوجوه الثلاثة .
( 5 ) أي بهذا القول الأخير وهو ذبحه فقط .
( 6 ) وهو صرفه في الجهات الثلاث .
( 7 ) وهو ذبحه خاصة .
( 8 ) حيث لم يعين ( المصنف ) رحمه الله مصرفا للهدي بعد ذبحه بقوله :
( ومحله مكة إن قرنه بالعمرة ، ومنى إن قرنه بالحج ) .
( 9 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 64 الحديث 1 .
( 10 ) أي عن الأضحية .