بعضها لو كانت ( 1 ) موجودة ، وروي ( 2 ) استحباب الصدقة بأكثرها
وقيل : الصدقة ( 3 ) بالجميع أفضل ، فلا إشكال حينئذ ( 4 ) في القيمة
( ويكره أخذ شئ من جلودها ( 5 ) وإعطاؤها ( 6 ) الجزار ) أجرة .
أما صدقة إذا اتصف بها ( 7 ) فلا بأس ، وكذا حكم جلالها ( 8 ) وقلائدها
تأسيا ( 9 ) بالنبي صلى الله عليه وآله ، وكذا يكره بيعها وشبهه ( 10 )
( بل يتصدق بها ) ( 11 ) وروي ( 12 ) جعله ( 13 ) مصلى ينتفع به في البيت ( 14 ) .
( وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل ) الفردين
شرح
( 1 ) أي الأضحية .
( 2 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 40 حديث 1 .
( 3 ) أي قيل : بوجوب دفع الأضحية بأجمعها صدقة إذن فلا إشكال
في دفع جميع الثمن صدقة .
( 4 ) أي حين وجوب دفع تمام الأضحية صدقة .
( 5 ) أي الأضحية .
( 6 ) أي إعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح .
( 7 ) أي إذا اتصف الجزار بالفقر .
( 8 ) بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذي يلبس
أي تكره إعطاء هذه الأشياء أجرة للجزار .
( 9 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 3 .
( 10 ) كهبتها .
( 11 ) أي بالجلود .
( 12 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 5 .
( 13 ) أي الجلد .
( 14 ) أي في داره .