تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بعضها لو كانت ( 1 ) موجودة ، وروي ( 2 ) استحباب الصدقة بأكثرها وقيل : الصدقة ( 3 ) بالجميع أفضل ، فلا إشكال حينئذ ( 4 ) في القيمة ( ويكره أخذ شئ من جلودها ( 5 ) وإعطاؤها ( 6 ) الجزار ) أجرة . أما صدقة إذا اتصف بها ( 7 ) فلا بأس ، وكذا حكم جلالها ( 8 ) وقلائدها تأسيا ( 9 ) بالنبي صلى الله عليه وآله ، وكذا يكره بيعها وشبهه ( 10 ) ( بل يتصدق بها ) ( 11 ) وروي ( 12 ) جعله ( 13 ) مصلى ينتفع به في البيت ( 14 ) . ( وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل ) الفردين
شرح
( 1 ) أي الأضحية . ( 2 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 40 حديث 1 . ( 3 ) أي قيل : بوجوب دفع الأضحية بأجمعها صدقة إذن فلا إشكال في دفع جميع الثمن صدقة . ( 4 ) أي حين وجوب دفع تمام الأضحية صدقة . ( 5 ) أي الأضحية . ( 6 ) أي إعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح . ( 7 ) أي إذا اتصف الجزار بالفقر . ( 8 ) بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذي يلبس أي تكره إعطاء هذه الأشياء أجرة للجزار . ( 9 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 3 . ( 10 ) كهبتها . ( 11 ) أي بالجلود . ( 12 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 43 حديث 5 . ( 13 ) أي الجلد . ( 14 ) أي في داره .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 307 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر