الواجبين تخييرا ( خصوصا للملبد ) ( 1 ) شعره وتلبيده هو أن يأخذ
عسلا وصمغا ( 2 ) ويجعله في رأسه ، لئلا يقمل أو يتسخ ( 3 ) ( والصرورة )
وقيل : لا يجزئهما إلا الحلق ، للأخبار ( 4 ) الدالة عليه ، وحملت على الندب
جمعا ( 5 ) ( ويتعين على المرأة التقصير ) فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته
لغا ، كما لا يجزي ( 6 ) الرجل في عمرة التمتع وإن نذره ( 7 ) ، ويجب
فيه ( 8 ) النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا ،
ويجزي مسماه كما مر ( 9 ) ، ( ولو تعذر ) فعله ( في منى ) في وقته ( فعل
بغيرها ( 10 ) ) وجوبا ، ( وبعث بالشعر إليها ( 11 ) ليدفن ) فيها ( مستحبا )
فيهما ( 12 ) من غير تلازم ، فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة .
شرح
( 1 ) اسم فاعل من باب التفعيل .
( 2 ) الصمغ شئ يسيل من الشجرة وتجمد عليها : الواحدة صمغة والجمع صموغ
( 3 ) أصله : يتوسخ من الوسخ . فقلبت الواو تاء وإذا عمت بناء على قاعدته
المشهورة .
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير .
( 5 ) بين الأخبار الدالة على عدم جواز غير الحلق ، والأخبار الدالة على
جوازه .
( 6 ) أي الحلق ، بل المتعين على من كان في رمة التمتع التقصير .
( 7 ) أي الحلق .
( 8 ) أي في الحلق ، أو التقصير .
( 9 ) في التقصير حيث يجزي مسماه ، وفي الحلق ما يصدق عليه الحلق عرفا
( 10 ) أي بغير منى .
( 11 ) أي إلى منى .
( 12 ) أي في الدفن وفي بعث الشعر أي كل واحد منهما مستحب بالاستقلال