إن أقام بغيره ( 1 ) ومضي مدة ( 2 ) يمكنه فيها الصوم ، ولو تمكن
من البعض قضاه خاصة . والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة ( 3 ) ،
وهو ضعيف .
( ومحل الذبح ) لهدي التمتع ( والحلق منى . وحدها من العقبة ) وهي
خارجة عنها ( إلى وادي محسر ) ، ويظهر من جعله حدا خروجه ( 4 )
عنها ( 5 ) أيضا . والظاهر من كثير أنه ( 6 ) منها ( 7 ) .
( ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد ( 8 ) به إحرامه ) بأن
أشعره ، أو قلده ، وهذا ( 9 ) هو سياقه شرعا ، فالعطف ( 10 ) تفسيري
وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما ( 11 ) ، ولا يخرج ( 12 ) عن ملك سائقه
شرح
( 1 ) أي بغير بلده .
( 2 ) أي سواء كان في أهله ، أم في غير أهله .
( 3 ) أي قضاء الثلاثة فقط على الولي ، دون السبعة .
( 4 ) أي ( وادي محسر ) .
( 5 ) أي عن منى
( 6 ) أي ( وادي محسر ) .
( 7 ) أي من منى .
( 8 ) أي عقد بالهدي إحرامه .
( 9 ) أي الإشعار أو التقليد .
( 10 ) أي قول ( المصنف ) ره . و ( عقد به إحرامه ) عطف على قوله :
( متى ساقه ) عطف تفسيري ، إذ المعطوف يفسر المعطوف عليه .
( 11 ) لأن ظاهر العطف تغاير المعطوف والمعطوف عليه .
( 12 ) أي الهدي المسوق بالإشعار ، أو التقليد .