تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
إن أقام بغيره ( 1 ) ومضي مدة ( 2 ) يمكنه فيها الصوم ، ولو تمكن من البعض قضاه خاصة . والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة ( 3 ) ، وهو ضعيف . ( ومحل الذبح ) لهدي التمتع ( والحلق منى . وحدها من العقبة ) وهي خارجة عنها ( إلى وادي محسر ) ، ويظهر من جعله حدا خروجه ( 4 ) عنها ( 5 ) أيضا . والظاهر من كثير أنه ( 6 ) منها ( 7 ) . ( ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد ( 8 ) به إحرامه ) بأن أشعره ، أو قلده ، وهذا ( 9 ) هو سياقه شرعا ، فالعطف ( 10 ) تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما ( 11 ) ، ولا يخرج ( 12 ) عن ملك سائقه
شرح
( 1 ) أي بغير بلده . ( 2 ) أي سواء كان في أهله ، أم في غير أهله . ( 3 ) أي قضاء الثلاثة فقط على الولي ، دون السبعة . ( 4 ) أي ( وادي محسر ) . ( 5 ) أي عن منى ( 6 ) أي ( وادي محسر ) . ( 7 ) أي من منى . ( 8 ) أي عقد بالهدي إحرامه . ( 9 ) أي الإشعار أو التقليد . ( 10 ) أي قول ( المصنف ) ره . و ( عقد به إحرامه ) عطف على قوله : ( متى ساقه ) عطف تفسيري ، إذ المعطوف يفسر المعطوف عليه . ( 11 ) لأن ظاهر العطف تغاير المعطوف والمعطوف عليه . ( 12 ) أي الهدي المسوق بالإشعار ، أو التقليد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 300 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر