بذلك ( 1 ) ، وإن تعين ذبحه فله ( 2 ) ركوبه ، وشرب لبنه ما لم يضر
به ( 3 ) ، أو بولده ، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين ( 4 ) .
( ولو هلك ) قبل ذبحه ، أو نحره بغير تفريط ( لم يجب ) إقامة
( بدله ) ، ولو فرط فيه ( 5 ) ضمنه ( 6 ) ، ( ولو عجز ( 7 ) ) عن الوصول
إلى محله الذي يجب ذبحه فيه ( ذبحه ) ، أو نحره ( 8 ) وصرفه في وجوهه ( 9 )
في موضع عجزه ( 10 ) ، ( ولو لم يوجد ) فيه ( 11 ) مستحق ( أعلمه علاقة
الصدقة ) بأن يغمس نعله في دمه ، ويضرب بها ( 12 ) صفحة سنامه ( 13 )
شرح
( 1 ) أي بالسوق بالمعنى المذكور .
( 2 ) أي للسائق .
( 3 ) أي ما دام لم يضر الركوب بالهدي ، وشرب اللبن بولد الهدي .
( 4 ) وهما الإشعار والتقليد .
( 5 ) أي في الهدي .
( 6 ) أي ضمن الهدي ووجب إبداله بآخر .
( 7 ) أي لو عجز الهدي عن الدخول إلى محل الذبح بأن أصابه خلل في أعضائه
أو مرض ، أو غير ذلك .
( 8 ) أي ذبح الهدي العاجز عن الوصول إلى مكان الذبح إن كان مما يذبح ، ونحره إن كان مما ينحر .
( 9 ) أي في مصارف الهدي المقررة .
( 10 ) أي في موضع عجز الهدي عن الوصول إلى محل الذبح .
( 11 ) أي في موضع العجز .
( 12 ) أي بنعل الحاج .
( 13 ) السنام بالفتح : حدبة ، في ظهر البعير جمعه ( أسنمة ) فالمعنى أن الحاج
يضرب نعله بأحد جانبي سنام البعير بعد أن يغمسه بدم البعير ليعلم أنه هدي .