تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن ( 1 ) بأنه هدي ، ويجوز التعويل عليها ( 2 ) هنا في الحكم بالتذكية ، وإباحة الأكل ، للنص ( 3 ) . وتسقط النية ( 4 ) المقارنة لتناول المستحق . ولا تجب الإقامة عنده ( 5 ) إلى أن يوجد ( 6 ) وإن أمكنت . ( ويجوز بيعه لو انكسر ) كسرا يمنع ( 7 ) وصوله ، ( والصدقة بثمنه ) ووجوب ( 8 ) ذبحه في محله مشروط بإمكانه ، وقد تعذر فيسقط والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه ( 8 ) ، وبيعه ( 10 ) النص ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي يشعر ويعلم بأنه هدي . ( 2 ) أي يجوز للمارة أن يعتمدوا على هذه العلامة فيأكلوا منه . ( 3 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 31 الحديث 3 - 4 . ( 4 ) أي تسقط نية القربة من الحاج بعد أن ترك الهدي وذهب عنه . ( 5 ) أي عند الهدي المذبوح . ( 6 ) أي المستحق . ( 7 ) أي الكسر يمنع وصوله . ( 8 ) دفع وهم ، حاصله أنه يجب وصول الهدي إلى محله وهي منى ليذبح هناك فلو بيع في غير محله وتصدق بثمنه فلا يجزي . فأجاب ( الشارح ) رحمه الله بأن وجوب وصول الهدي إلى محله وذبحه هناك مشروط بالقدرة . أما لو تعذر ذلك فلا يجب الوصول فيسقط الوجوب . ( 9 ) أي ذبح الهدي العاجز عن الوصول . ( 10 ) أي فيما لو انكسر الهدي كسرا يمنع وصوله إلى محله . ( 11 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 27 الحديث 1 ،
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 302 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر