أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن ( 1 ) بأنه هدي ، ويجوز التعويل عليها ( 2 )
هنا في الحكم بالتذكية ، وإباحة الأكل ، للنص ( 3 ) . وتسقط النية ( 4 )
المقارنة لتناول المستحق . ولا تجب الإقامة عنده ( 5 ) إلى أن يوجد ( 6 )
وإن أمكنت .
( ويجوز بيعه لو انكسر ) كسرا يمنع ( 7 ) وصوله ، ( والصدقة بثمنه )
ووجوب ( 8 ) ذبحه في محله مشروط بإمكانه ، وقد تعذر فيسقط والفارق
بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه ( 8 ) ، وبيعه ( 10 ) النص ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي يشعر ويعلم بأنه هدي .
( 2 ) أي يجوز للمارة أن يعتمدوا على هذه العلامة فيأكلوا منه .
( 3 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 31 الحديث 3 - 4 .
( 4 ) أي تسقط نية القربة من الحاج بعد أن ترك الهدي وذهب عنه .
( 5 ) أي عند الهدي المذبوح .
( 6 ) أي المستحق .
( 7 ) أي الكسر يمنع وصوله .
( 8 ) دفع وهم ، حاصله أنه يجب وصول الهدي إلى محله وهي منى ليذبح
هناك فلو بيع في غير محله وتصدق بثمنه فلا يجزي . فأجاب ( الشارح ) رحمه الله
بأن وجوب وصول الهدي إلى محله وذبحه هناك مشروط بالقدرة .
أما لو تعذر ذلك فلا يجب الوصول فيسقط الوجوب .
( 9 ) أي ذبح الهدي العاجز عن الوصول .
( 10 ) أي فيما لو انكسر الهدي كسرا يمنع وصوله إلى محله .
( 11 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 27 الحديث 1 ،