لا يملك شيئا ، وإلا ( 1 ) اتجه وجوب الهدي مع قدرته ( 2 ) عليه ( 3 ) ،
والحجر ( 4 ) عليه ( 5 ) غير مانع منه ( 6 ) كالسفيه .
( ولا يجزئ ) الهدي ( الواحد إلا عن واحد ، ولو عند الضرورة )
على أصح الأقوال . وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين أولي ( 7 ) خوان ( 8 )
واحد . وقيل : مطلقا ( 9 ) وبه ( 10 ) روايات ( 11 ) محمولة على المندوب ( 12 )
شرح
( 1 ) أي بناء على تملك ( العبد ) .
( 2 ) أي ( العبد ) .
( 3 ) أي ( على الهدي ) .
( 4 ) دفع وهم حاصله : أن العبد بناء على تملكه يكون محجورا عن التصرف
من قبل مولاه فلا يجوز له ذبح الهدي إذن فلا تفيده الملكية فأجاب ( الشهيد الثاني )
رحمه الله بما حاصله : أن الحجر لا يمنع العبد عن التصرف في ماله في الهدي كما أن
السفيه لا يمنع من التصرف في الهدي .
( 5 ) أي على العبد .
( 6 ) أي ( من الهدي ) .
( 7 ) أي ( كانوا رفقة وأصدقاء في الطريق والمصرف ) والأكل أي يأكلون
على السفرة الواحدة فإنه يجوز الهدي الواحد عن السبعين .
( 8 ) الخوان بالضم والكسر : ما يوضع عليه الطعام ليؤكل . وتسميه العامة
( السفرة ) وهو فارسي ( معرب ) خوانجه جمعه ( اخونة وخون ) وفي الحديث
ما أكل النبي صلى الله عليه وآله على خوان قط تواضعا لله عز وجل ، لأنه كان
من فعل الجبارين .
( 9 ) أي سواء كانوا أولي خوان أم لا .
( 10 ) أي بهذا ( الإطلاق ) .
( 11 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18 .
( 12 ) أي ( الهدي المندوب ) .