تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
لا يملك شيئا ، وإلا ( 1 ) اتجه وجوب الهدي مع قدرته ( 2 ) عليه ( 3 ) ، والحجر ( 4 ) عليه ( 5 ) غير مانع منه ( 6 ) كالسفيه . ( ولا يجزئ ) الهدي ( الواحد إلا عن واحد ، ولو عند الضرورة ) على أصح الأقوال . وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين أولي ( 7 ) خوان ( 8 ) واحد . وقيل : مطلقا ( 9 ) وبه ( 10 ) روايات ( 11 ) محمولة على المندوب ( 12 )
شرح
( 1 ) أي بناء على تملك ( العبد ) . ( 2 ) أي ( العبد ) . ( 3 ) أي ( على الهدي ) . ( 4 ) دفع وهم حاصله : أن العبد بناء على تملكه يكون محجورا عن التصرف من قبل مولاه فلا يجوز له ذبح الهدي إذن فلا تفيده الملكية فأجاب ( الشهيد الثاني ) رحمه الله بما حاصله : أن الحجر لا يمنع العبد عن التصرف في ماله في الهدي كما أن السفيه لا يمنع من التصرف في الهدي . ( 5 ) أي على العبد . ( 6 ) أي ( من الهدي ) . ( 7 ) أي ( كانوا رفقة وأصدقاء في الطريق والمصرف ) والأكل أي يأكلون على السفرة الواحدة فإنه يجوز الهدي الواحد عن السبعين . ( 8 ) الخوان بالضم والكسر : ما يوضع عليه الطعام ليؤكل . وتسميه العامة ( السفرة ) وهو فارسي ( معرب ) خوانجه جمعه ( اخونة وخون ) وفي الحديث ما أكل النبي صلى الله عليه وآله على خوان قط تواضعا لله عز وجل ، لأنه كان من فعل الجبارين . ( 9 ) أي سواء كانوا أولي خوان أم لا . ( 10 ) أي بهذا ( الإطلاق ) . ( 11 ) الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 18 . ( 12 ) أي ( الهدي المندوب ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 297 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر